فيقدم الإيجاب أيضا لا يحل المشكلة في صميمها ، لأنا نقلنا البحث إلى الغرض التكويني لنرى ان المولى بنفسه كيف يتصدى ويهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه التكويني ، وهذا الإيجاب المتقدم بنفسه تحفظ تكويني من قبل المولى على مقدمات غرض تشريعي لم يتحقق شرط الاتصاف به بعد ، فهذا الجواب لا يمس روح الإشكال. وكذلك الجواب بان العقل يحكم بوجوب التحفظ على الملاك الفعلي للمولى ولو كان مستقبليا ، فان إيجاب العقل لذلك فرع ان يعقل اهتمام المولى نفسه بالمقدمات المفوتة لغرضه التكويني قبل فعليته كي يجب اهتمام المكلف بها إذا أحرز ذلك ، واما إذا لم يكن ذلك معقولا فلا يحكم العقل بالوجوب كما هو واضح.

نعم لو التزمنا بأحد المسلكين التاليين أمكن على أساسه حل الإشكال على هذا الصعيد.

الأول ـ مسلك الشيخ الأعظم حيث نسب إليه ان الواجب المشروط يكون القيد فيه راجعا للمراد لا لنفس الإرادة ، لأن الإرادة فعلية دائما ومن أول الأمر إذ من الطبيعي ان يتحرك المولى نفسه على المقدمات المفوتة وإيجابها على المكلف حينئذ لفعلية الاتصاف دائما ، الا ان هذا المسلك قد تقدم بطلانه في بحث الواجب المشروط.

الثاني ـ ما سلكه المحقق العراقي ( قده ) من ان الظرف الاستقبالي الّذي هو قيد للاتصاف قيد للإرادة بوجوده اللحاظي لا الواقعي ، والوجود اللحاظي فعلي من أول الأمر ، فان هذا المسلك تارة : نقربه في الوجوب والإرادة التشريعية وان وجود الوجوب فعلي الا أن الموجود به مشروط ومعلق على تقدير تحقق الشرط ـ نتيجة التمييز بين عالمي الجعل والمجعول ـ وحينئذ لو تم لا يجدي في حل إشكال وجوب المقدمات المفوتة كما بينا لأن إيجاب المقدمات أيضا من شئون مرحلة المجعول وفاعلية الوجوب. وأخرى : نقرب هذا المسلك على صعيد الإرادة التكوينية التي هي امر تكويني لا يعقل فيها جعل ومجعول بان يكون وجود الإرادة التكوينية فعليا لفعلية شرطها اللحاظي ولكن الإرادة الموجودة بها تقديري ، فان هذا تفكيك

۴۴۲۱