إشكال ترشح الشوق إلى القيد إذا كان قيدا للمراد وكان امرا غير اختياري ، إذ لا بأس بالاشتياق إلى امر غير اختياري ، وانما الكلام في معقولية الواجب المعلق بالنسبة إلى مرحلة ما بعد الإرادة والملاك من مراتب الحكم أي مرتبة الوجوب والتحريك ، ومهم الإشكال في ذلك يرجع إلى أحد اعتراضين :
الاعتراض الأول ـ ان القيد غير الاختياري أو الاتفاقي ـ كالزمان الاستقبالي ـ المأخوذ في الواجب المعلق ان كان راجعا إلى الوجوب أيضا ولو بنحو الشرط المتأخر فالوجوب وان كان فعليا قبل تحقق القيد إذا كان متحققا في لوح الواقع الا ان هذا من الواجب المشروط وليس قسما آخر في قبال الواجب المشروط ، وان لم يرجع إلى الوجوب يلزم ترشح التحريك نحوه لا محالة ، لفعلية الوجوب قبل تحققه وعدم إناطته به فان التحريك نحو المقيد بقيد تحريك نحو قيده لا محالة وهو امر غير اختياري لا يعقل التحريك نحوه بحسب الفرض ، فلا بد من أخذه قيدا في الوجوب بنحو الشرط المتأخر.
والجواب : انه يوجد بحسب الحقيقة قيدان قيد طلوع الفجر مثلا وقيد قدرة المكلف على الصوم على تقدير طلوع الفجر ، والقيد الثاني الّذي مرجعه إلى قضية شرطية لا بد من أخذه قيدا في الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخر ، لأن المولى بما هو مولى لا يمكنه ان يضمن للمكلفين تحقق هذا القيد خارجا ، واما القيد الأول فحيث انه بإمكان المولى ان يضمن تحققه للمكلف لدوران الفلك ما لم تقم القيامة وطلوع الفجر في كل يوم لا محالة فمن الجائز ان يوجب المقيد من دون ان يأخذه قيدا للوجوب ، ولا يرد محذور التحريك نحو غير المقدور فان الأمر بالمقيد ليس امرا بحسب الحقيقة بالقيد بل امر بالتقيد وذات المقيد وذات المقيد مقدور والتقيد بالقيد أيضا يكون مقدورا إذا كان تحقق القيد مضمون التحقق خارجا ، فلا يلزم في مثل هذه الفرضية من الأمر بالمقيد أي محذور ، فلا محذور في الأمر بالصوم المقيد بطلوع الفجر منذ الليل بنحو الواجب المعلق. نعم إذا فرض ان الأمر كان على نحو الفورية لم يعقل الأمر بالصوم المقيد بالفجر منذ الليل الا أن هذا غير لازم فان الأمر لا يدل إلا على مطلوبية متعلقه في عمود الزمان. نعم القدرة على الفعل الاستقبالي