الثالثة ـ ما إذا كان الأصل العملي الجاري في حقه أصالة الاشتغال بملاك منجزية العلم الإجمالي ، كما إذا عدل عن رأيه بوجوب الظهر مثلا تعيينا فحصل له علم إجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة ، أو حصل له العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام فيمن عمله يتوقف على السفر بعد ان كان يرى وجوب التمام عليه.
وهنا لا إشكال في وجوب الاحتياط قبل العمل وانما الكلام في فرضين :
الأول ـ ان لا يصلي داخل الوقت الا إحداهما حتى خرج الوقت فهل يجب عليه القضاء أم لا؟
الثاني ـ ان يحصل له هذا الانكشاف بعد أَن صلى الجمعة مثلا ، فهل يَجب عليه الظهر احتياطا أداء في داخل الوقت وقضاء خارجه أم لا؟
اما في الفرض الأول ـ فإثبات وجوب القضاء عليه يمكن ان يقرب بوجوه :
الأول ـ الاستناد إلى ما ذكرناه فيما سبق من تبعية الأمر القضائي للأداء ، فكلما ثبت امر أدائي ولو ظاهرا وتنجز على المكلف فلم يأت به وجب قضاؤه كذلك ، وهذا الوجه تطبيقه هنا لا يخلو من إشكال ، لأنه متوقف على افتراض ان دليل القضاء يشمل الوظائف المقررة بحكم العقل ، ولا ينظر إلى فوت الأحكام الشرعية بالخصوص.
الثاني ـ التمسك باستصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي بناء على ان الموضوع عدم الإتيان. وفيه : انه لا شك هنا فيما أتى به وما لم يؤت به ، وعنوان الواجب بما هو واجب ليس موضوعا للقضاء وانما الموضوع واقع الواجب ، ولا شك فيه.
الثالث ـ العلم الإجمالي من أول الأمر بوجوب الجمعة عليه أداء أو الظهر خارج الوقت قضاء لو لم يأت بها داخل الوقت ، وهو من العلم الإجمالي في التدريجيات.
وفيه : انه ليس علما إجماليا بالتكليف على كل تقدير ، الا إذا كان عازما وجازما من أول الأمر انه لا يأتي بالظهر داخل الوقت على كل حال.
الرابع ـ ان القضاء بالأمر الأول وقد تنجز على المكلف بالعلم الإجمالي فيجب الاحتياط وتفريغ الذّمّة عنه من غير فرق في داخل الوقت أو خارجه.
وهذا الوجه لو تم مبناه تم هنا أيضا ، الا ان المبنى كما عرفت غير تام.
الخامس ـ ان المكلف يعلم إجمالا بوجوب صلاة الظهر عليه خارج الوقت أو