والإطلاقات المقامية وان كانت في الغالب أقوى من الإطلاقات الحكمية بحيث تصلح للقرينية عليها الا ان هذا انما يكون فيما إذا كان الإطلاق المقامي في طول التصريح في دليل الأمر الاضطراري كما إذا كان واردا فيمن اضطر في أول الوقت وارتفع عذره بعد ذلك واما إذا كان الإطلاق المقامي بنفسه في طول حكمي لدليل فسوف تكون المعارضة بحسب الحقيقة بين الإطلاقين الحكمين لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين.

التقريب الثاني ـ ان دليل الأمر الاضطراري إذا استفيد من لسانه اللفظي ـ كما في مثل ( التراب أحد الطهورين ) أو من مجموعة القرائن المقامية واللفظية المتنوعة ـ البدلية وتنزيل الوظيفة الاضطرارية منزلة الوظيفة الاختيارية كان مقتضى إطلاق البدلية حينئذ البدلية على الإطلاق ، أي في كل الجهات والمراتب وهو يقتضي الأجزاء لا محالة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون شمول دليل الأمر الاضطراري بالإطلاق ، لأن معنى هذا التقريب ان دليل الأمر الاضطراري ناظر إلى الوظيفة الواقعية الاختيارية وإطلاق الدليل الناظر حاكم ومقدم على إطلاق الدليل المحكوم.

وهذا التقريب تام لكنه موقوف على الاستظهار الّذي ذكر.

وقد ذكر المحقق العراقي ( قده ) بيانا لدلالة إطلاق الأمر الاضطراري على الاجزاء لا يبعد رجوعه إلى ما ذكرناه ولكنه أعقبه بإشكالين :

الإشكال الأول ـ ان إطلاق البدلية لتمام مراتب الوظيفة الاختيارية معارض لظهور دليل الحكم الاختياري في دخل ذلك القيد أو الجزء المضطر إلى تركه في المصلحة ولو ببعض مراتبها.

وهذا الإشكال هو إشكال أصل المعارضة وقد عرفت حكومة دليل الأمر الاضطراري بملاك النّظر على دليل الأمر الاختياري.

الإشكال الثاني ـ تقديم ظهور دليل الأمر الاختياري على إطلاق البدلية في دليل الأمر الاضطراري بالأظهرية أو الحكومة ، اما نكتة الأظهرية فقد قربها بدعوى : ان هذا الظهور أعني ظهور دليل الأمر الاختياري في دخل القيد في المصلحة الواقعية وضعي ،

۴۴۲۱