آخر الوقت معينا لوقوع الأمرين على النحو الّذي ذكرناه.
وثانيا ـ انه من الجائز ثبوتا ان يكون للمولى غرضان أي مرتبتان من الغرض أحدهما في الجامع والاخر في الحصة بحيث لو أتى بالجامع وترك الحصة كان عقابه أخف مما إذا ترك العمل رأسا (١).
الثاني ـ ان غاية ما يلزم مما ذكر في هذا المنهج لو تم وقوع التعارض بين إطلاق دليل الأمر الاضطراري لمن يزول عذره في آخر الوقت وإطلاق دليل الأمر الاختياري لمن صدر منه الفعل الاضطراري في أول الوقت لأن كلا من الإطلاقين بعد تسليم البرهان المذكور يدفع الاخر وبعد التعارض لا بد من ملاحظات المرجحات فان لم يكن في البين مرجح رجعنا إلى الأصل العملي الّذي سوف يأتي الحديث عنه.
الثالث ـ ان السيد الأستاذ ذكر في بحث المطلق والمقيد انه إذا ورد مثلا ( عتق رقبة ) وورد ( أعتق رقبة مؤمنة ) فالجمع بينهما يمكن ثبوتا بنحوين ، أحدهما : حمل المطلق على المقيد بان يراد عتق الرقبة المؤمنة. والثاني : الحمل على التخيير بان يكون المكلف مخيرا بين ان يعتق رقبة مؤمنة بشرط لا عن الكافرة أو يعتق رقبة كافرة ثم رقبة مؤمنة أي بشرط شيء لأنه بذلك يصبحان من المتباينين ، فيمكن التخيير بينهما. الا انه قال ان هذا خلاف ظاهر الدليل (٢).
فنقول إذا كان التخيير بين الأقل والأكثر بعد تقييد الأقل بشرط لا وبشرط شيء معقولا فلما ذا لا يعقل فيما نحن فيه التخيير بين العمل الاختياري بشرط لا عن العمل الاضطراري قبله وبين العمل الاختياري بشرط سبق الاضطراري وأي فرق بين هذا وبين عتق الرقبة المؤمنة أو عتق الرقبة الكافرة وعتق الرقبة المؤمنة.
__________________
(١) الكلام في الواجب الواحد ذي الغرض الارتباطي الواحد وما ذكر انما يعني وجود غرضين مستقلين يتحقق أحدهما بالجامع ولو لم يأت بالحصة ويتحقق الاخر بالحصة وهذا خروج عن الفرض ، الا إذا فرض ان تحقيق الجامع لجزء من ذلك الغرض الواحد أيضا يكون مشروطا بتحقيق الحصة بعد ذلك بحيث لو حقق الجامع ولكن لم يحقق الحصة بعد ذلك كان ما أتى به باطلا فيكون من التخيير بين الأقل والأكثر لا محاله. والحاصل في ما هو مفروض البحث من وجود فريضة واحدة لا تتحقق الا بالاختياري ـ بمقتضى إطلاق دليله ـ لا يعقل الأمر الاضطراري بعنوان انه الفريضة لا بعنوان انه واجب مستقل عن الفريضة الواحدة الواجبة في كل وقت الأعلى نحو التخيير بين الأقل والأكثر.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ، ج ٥ ، ص ٣٨٠.