يكون أعظم.

وإن شئت قلت : إنّ حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار ، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة ، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر ، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار (١) بالغير لم يجز ووجب تحمّل الضرر.

هذا ، ولكن الأقوى هو الأوّل ؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ، وعموم نفي الحرج (٢) ؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر وترك ما اكره عليه حرج.

وقوله عليه‌السلام : «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها (٣) الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية» (٤) ، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم ، فتشرع لما عداه.

حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير

وأمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر ، فهو مسلّم ، بمعنى دفع توجّه الضرر وحدوث مقتضيه ، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.

بيان ذلك : أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم ، بل غير جائز في الجملة ، فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال (٥) وفرض أنّ نهب‌

__________________

(١) في غير «ش» : بالإضرار.

(٢) المستفاد من قوله تعالى ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج : ٧٨.

(٣) في النسخ : به.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي.

(٥) لم ترد «بإجباره على مال» في «ف».

۲۷۲۱