دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله بغير هذه الصورة (١) ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف ، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا (٢) المقام. هذا ما (٣) أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهي .. إلخ (٤).
استدلال المحقّق السبزواري على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه
وفي الكفاية : أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة ، وليس بثابت (٥).
وهو ضعيف ؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.
نعم ، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة (٦) إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام ، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.
وأضعف منه ما ذكره بعض (٧) بعد الاعتراض على ما في المسالك
__________________
(١) في «ش» زيادة : إلخ.
(٢) لم ترد «هذا» في «ف».
(٣) في «ف» : كما.
(٤) تقدم في الصفحة السابقة بلفظ : «وعموم النهي».
(٥) الكفاية : ٨٨.
(٦) لم ترد «الواردة» في «ف».
(٧) هو صاحب الجواهر.