درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۵: ولایت از طرف سلطان جائر ۸

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

جلسه قبل مرحوم شیخ فرمودند ادله امر به معروف مطلق هستند.

اشکال: ادله امر به معروف، انصراف دارد به جایی که قدرت شرعیه بابشد.

جواب: این انصراف بدوی است و منشاء ندارد.

۳

تطبیق اشکال و جواب

نعم، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات (اطلاقات ادله امر به معروف) الواردة إلى القدرة العرفيّة (عرفیه خاصه = شرعیه) الغير المحقّقة في المقام (در جایی که ولایت مقدمه امر به معروف است)، لكنّه (توهم انصراف) تشكيك ابتدائي لا يضرّ (تشکیک) بالإطلاقات.

۴

کلام صاحب جواهر

کلام صاحب جواهر برای عدم وجوب ولایت (ولایتی که مقدمه امر به معروف است):

مرحله اول: بین ادله حرمت ولایت والی والی ظالم و ادله وجوب امر به معروف، نسبت عموم و خصوص من وجه است و لذا این دو دلیل در ماده اجتماع (ولایت برای امر به معروف)، تعارض می‌کنند. (ماده افتراق ادله حکومت والی والی ظالم: طرف بدون امر به معروف والی شود و ظلم کند که حرام است؛ ماده افتراق امر به معروف: فردی که والی نیست، امر به معروف کند)

مرحله دوم: بین این دو دلیل در ماده اجتماع، به این نحوه جمع می‌شود که از وجوب امر به معروف، جواز فعل را می‌گیریم و منع از ترک را می‌اندازیم و از حرمت ولایت، جواز ترک را می‌گیریم و منع از فعل را می‌اندازیم. یعنی تخییر در فعل و ترک.

مرحله سوم: اما توجیه فتوای استحباب ولایت والی والی ظالم که مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر است، این است که بعد از جمع بین ادله به واسطه تخییر، شاهد بر استحباب، روایت ابن بزیع است (قبل از حمل بر تخییر، فتوای به استحباب مشکل است، چون چگونه می‌شود که امر به معروف واجب باشد، ولی مقدمه آن که ولایت است، مستحب باشد)، در این روایت آمده است که ولایت برای اصلاح امور مسلمین، مستحب است، از جمله اموری که به صلاح مسلمین است، امر به معروف و نهی از منکر است، پس ولایت مستحب می‌باشد.

۵

تطبیق کلام صاحب جواهر

وأضعف منه (کلام محقق سبزواری) ما (مطلبی که) ذكره بعض (صاحب جواهر) بعد الاعتراض (اعتراض جواهر) على ما (مطلبی که) في المسالك -بقوله (صاحب جواهر): ولا يخفى ما (اشکالی که) فيه (کلام مسالک است) قال (صاحب جواهر): ويمكن توجيه عدم الوجوب (عدم وجوب ولایت والی والی ظالم) بتعارض ما (ادله‌ای که) دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، وما (ادله‌ای که) دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ (علت تعارض:) بناء على حرمتها (ولایت) في ذاتها (ولایت)، والنسبة عموم من وجه، فيُجمع بينُهما (دو ما دلّ) بالتخيير المقتضي للجواز (جواز ولایت)؛ رفعاً لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب (وجوب امر به معروف)، و (عطف بر قید المنع است) قيد المنع من الفعل من أدلّة الحرمة.

وأمّا الاستحباب (استحباب ولایت والی والی ظالم) فيستفاد حينئذٍ (در هنگام تخییر) من ظهور (ظهور روایت) الترغيب فيه (ولایت والی والی ظالم) في خبر محمد بن إسماعيل وغيره (خبر محمد)، الذي (صفت خبر است) هو (روایت ابن بزیع) أيضاً (چنانکه دلالت بر استحباب ولایت والی والی ظالم می‌کند) شاهدٌ للجمع (تخییر)، خصوصاً (قید یستفاده است) بعد الاعتضاد بفتوى المشهور (به استحباب ولایت)، وبذلك (تخییر) يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز (جواز ولایت) بالمعنى الأخص (به معنای عدم وجوب) في مقدمة الواجب (ولایت)؛ 

دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله بغير هذه الصورة (١) ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف ، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا (٢) المقام. هذا ما (٣) أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهي .. إلخ (٤).

استدلال المحقّق السبزواري على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه

وفي الكفاية : أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة ، وليس بثابت (٥).

وهو ضعيف ؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.

نعم ، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة (٦) إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام ، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.

وأضعف منه ما ذكره بعض (٧) بعد الاعتراض على ما في المسالك‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : إلخ.

(٢) لم ترد «هذا» في «ف».

(٣) في «ف» : كما.

(٤) تقدم في الصفحة السابقة بلفظ : «وعموم النهي».

(٥) الكفاية : ٨٨.

(٦) لم ترد «الواردة» في «ف».

(٧) هو صاحب الجواهر.

توجيه صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم الوجوب

بقوله : ولا يخفى ما فيه قال : ويمكن توجيه (١) عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف ، وما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر ؛ بناء على حرمتها في ذاتها ، والنسبة عموم من وجه ، فيجمع بينهما (٢) بالتخيير المقتضي للجواز ؛ رفعاً (٣) لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب ، وقيد المنع من (٤) الفعل من أدلّة الحرمة.

وأمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في (٥) خبر محمد بن إسماعيل (٦) وغيره (٧) ، الذي هو أيضاً شاهد للجمع ، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ؛ ضرورة ارتفاع (٨) الوجوب للمعارضة ؛ إذ عدم (٩) المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه‌

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : تقوية ، وفي نسخة بدلها : توجيه.

(٢) في غير «ف» و «ن» : ما بينهما.

(٣) كذا في «ف» و «خ» والمصدر ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : دفعاً.

(٤) في «ف» : عن.

(٥) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيستفاد من خبر .. إلخ.

(٦) المتقدم في الصفحة ٧٦.

(٧) كصحيحة زيد الشحام ، المتقدمة في الصفحة ٧٣ ، ورواية علي بن يقطين ، المتقدمة في الصفحة ٧٤.

(٨) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : ضرورة أنّ ارتفاع.

(٩) كذا في «ش» ومصححة «ص» و «ن» ، وفي سائر النسخ : أو عدم.

مقتضى الوجوب (١) ، انتهى.

مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه

وفيه : أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف والرجوع إلى الأُصول لا التخيير ، كما قرّر في محلّه (٢) ، ومقتضاها إباحة الولاية ؛ للأصل ، ووجوب الأمر بالمعروف ؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير ، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري ، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك ، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً ، بل (٣) بالنسبة إلى مادة الاجتماع ؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق ، فيلزم (٤) استعمال كلّ من الأمر والنهي في أدلّة الأمر بالمعروف ، والنهي عن الولاية (٥) ، في الإلزام والإباحة.

ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم ، فتخصّص به ، فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة (٦) التحريم ، بل لا بدّ بعد ذلك‌

__________________

(١) راجع الجواهر ٢٢ : ١٦٤.

(٢) انظر فرائد الأُصول : ٧٥٧ و ٧٦٢.

(٣) عبارة «مطلقاً ، بل» من «ش» فقط ، ولم ترد في سائر النسخ.

(٤) كذا في «ف» ، وفي غيره : فيلزمك.

(٥) كذا في «ف» ، «ن» و «ش» ومصححة «ع» ونسخة بدل «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : عن المنكر.

(٦) في «ف» : فلا ينظر إلى أدلّة.