وقد تقدّم في باب السحر (١) قوله عليه‌السلام في ما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر ـ : «وإنّ من أكبر السحر النميمة ، يفرّق بها بين المتحابّين» (٢).

وعن عقاب الأعمال ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من مشى في نميمة بين اثنين (٣) سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه ، وإذا خرج من قبره سلّط الله عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار» (٤).

وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّة (٥).

ويدلّ على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دلّ على حرمة الغيبة ، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتّب عليها من المفاسد.

حدّ النميمة بالمعنى الاعمّ

وقيل : إنّ حدّ النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه ، أم كرهه ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء ، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال ، وسواء كان ذلك عيباً ونقصاناً على المنقول عنه‌

__________________

(١) راجع المكاسب ١ : ٢٦٥.

(٢) الاحتجاج ٢ : ٨٢.

(٣) في «ش» : الاثنين.

(٤) عقاب الأعمال : ٣٣٥ ، (باب مجمع عقوبات الأعمال) ، والوسائل ٨ : ٦١٨ ، الباب ١٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٦.

(٥) الوسائل ٨ : ٦١٦ ، الباب ١٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، والمستدرك ٩ : ١٤٩ الباب ٤٤ من أبواب أحكام العشرة.

۲۷۲۱