کتاب المکاسب
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
فهرست
٥٠
درس های مرتبط
مکاسب محرمه
استاد حیدری فسایی
لهو ۴
تتمة المكاسب المحرمة
تتمة النوع الرابع
المسألة] السابعة عشر القيافة حرام
المسألة] الثامنة عشر
[الكلام في المقام الأول] أي أنه من الكبائر
أما الكلام في المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
أحدهما الضرورة إليه:
الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح:
المسألة] التاسعة عشر الكهانة حرام،
المسألة] العشرون اللهو حرام
المسألة] الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح، أو يستحق الذم.
المسألة] الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم
[المسألة] الثالثة و العشرون النجش
المسألة] الرابعة و العشرون النميمة
المسألة] الخامسة و العشرون النوح بالباطل،
المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران:
أحدهما القيام بمصالح العباد،
الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه،
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟
الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، لا عزيمة،
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل إجماعا،
خاتمة في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسألة الثامنة و العشرون الهجر
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
حرمة التكسب بالواجبات
القربة في العبادات المستأجرة
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
و قد تفصي منه بوجوه
أحدها الالتزام بخروج ذلك
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية،
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام،
السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض.
السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها،
و أما باذل المال للمضطر
و أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللبإ مع وجوبه عليها
و من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه،
عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير
و أما المكروه و المباح
و أما المستحب
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
أخذ الأجرة على الأذان
أخذ الأجرة على الإمامة
ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة،
حكم الارتزاق من بيت المال
خاتمة تشتمل على مسائل
الأولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء،
بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف
و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة
و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى
و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن
المسألة] الثانية جوائز السلطان و عماله،
فالصور أربع:
أما الاولى، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
و أما الثانية، ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة
الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه،
و أما الصورة الرابعة: و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام،
المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول إن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل: أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان،
الثاني هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه،
الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب: حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة و عماله،
الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
السادس ليس للخراج قدر معين،
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية،
الثامن أن كون الأرض خراجية، بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقف على أمور ثلاثة:
الأول: كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين،
الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام،
الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح،
۲۷۲
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کتاب المکاسب
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
جستجو در کتاب کتاب المکاسب