النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها ١٧٦
قوله عليه السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» ، والمناقشة فيه ١٧٦
صحيحة أبي ولاد ، والمناقشة فيها ١٧٧
روايات اخر ١٧٩
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة ١٨٠
محامل اُخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة ١٨٠
عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط ١٨١
الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه ، فلا إشكال في حرمة الأخذ.. ١٨٢
حكم الجائزة لو وقعت في اليد ١٨٣
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد ١٨٣
إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد ١٨٣
وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبية ١٨٤
هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟ ١٨٥
هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه ١٨٦
عدم تقيّد الفحص بالسنة ١٨٦
القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب ١٨٧
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص ١٨٧
العمل بالرواية في الوديعة أو ما اُخذ حسبةً للمالك ١٨٨
الأقوى تحديد التعريف ـ في ما اُخذ لمصلحة الآخذ ـ بحدّ اليأس ١٨٨
اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم ١٨٨
ما يؤيد الحكم بالصدقة ١٨٩