ظاهر إطلاقهم (١) القول بحلّ اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.
كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
وفي المسالك : أنّه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها (٢) المعتبر عندهم ، بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً (٣) ؛ إذ (٤) يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً. ثمّ قال : ويحتمل الجواز مطلقاً ؛ نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى. قال : ويجيء (٥) مثله في المقاسمة والخراج ؛ فإنّ مصرفهما (٦) بيت المال ، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضاً (٧) ، انتهى.
__________________
(١) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ١٣ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٩ وغيرهم.
(٢) في غير «ش» : وجهه.
(٣) في «ص» و «ش» : عاصياً.
(٤) في غير «ص» و «ش» : أو.
(٥) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : ويجوز.
(٦) كذا في المصدر ومصحّحة «ن» وهامش «ص» ، وفي النسخ : مصرفها.
(٧) المسالك ٣ : ١٤٣.