عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلّامة على الاشتراط
وأمّا قوله عليهالسلام في رواية الحضرمي السابقة ـ : «ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال» (١) ، فإنّما يدلّ على أنّ كلَّ مَن له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ ، لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له لا يجوز أخذه.
وكذا تعليل العلاّمة قدسسره فيما تقدّم من دليله : بأنّ الخراج حقّ لله أخذه غير مستحقّه (٢) ؛ فإنّ هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إيّاه كيف شاء ، كما أنّ للإمام عليهالسلام أن يتصرّف في بيت المال كيف شاء.
فالاستشهاد بالتعليل المذكور في (٣) الرواية المذكورة (٤) ، والمذكور (٥) في كلام العلاّمة رحمهالله على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء (٦) من بيت المال ، كما في الرسالة الخراجيّة (٧) ، محلّ نظر.
الاشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكلّ أحد
ثمّ أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكلّ أحد ، كما هو
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، وتقدمت في الصفحة ٢٠٨.
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٢٧.
(٣) في «م» : وفي.
(٤) لم ترد «المذكورة» في «ف» و «ن».
(٥) لم ترد «المذكور» في «ص» ، ولم ترد : «والمذكور» في «خ» ، «م» و «ع».
(٦) في غير «ف» و «ص» : بشيء.
(٧) رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٣.