درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۴: جوائز سلطان ۵۵

 
۱

خطبه

۲

تنبیه پنجم

درباره گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، دو نظریه است:

نظریه اول: بعضی: گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، جایز است مطلقا چه اینکه خراج و مقاسمه را شیعه بگیرد یا از کافر بگیرد یا از سنی.

نظریه دوم: بعضی: گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائرف جایز است در صورتی که از سنی بگیرد.

۳

تطبیق تنبیه پنجم

الخامس

الظاهر أنّه لا يُعتَبر في حِلّ (بر آخذ) الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه (به ال در الماخوذ بر می‌گردد) ممّن يعتقد استحقاق الآخذ (سلطان جائر) للأخذ (سنی)، فلافرق حينئذٍ (که ظاهر این شد) بين المؤمن (ماخوذ منه شیعه باشد) والمخالف والكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة و (عطف بر اطلاق است) اختصاص بعضها (اخبار) الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذّاء وإسحاق بن عمّار (ص ۲۰۶) و (عطف بر اطلاق است) بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة (که ماخوذ منه اطلاق دارد).

قبالة الأراضي الخراجيّة.

ولم يستبعد بعضٌ اختصاص الحكم (حل خراج و مقاسمه بر آخذ) بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ (سلطان جائر) (سنی)، مع اعترافه (بعض) بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم (گرفتن خراج از سلطان جائر، مطلقا جائز است)، وكأنّه (بعض) أدخل هذه المسألة يُعني مسألة حِلّ (بر آخذ) الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس (آخذ و ماخوذ منه) بما ألزَموا (الناس) به («ما») أنفسهم (الناس)، و (عطف بر الزام است) وجوب المضيّ (پیش رفتن) معهم (الناس) في أحكامهم، على (متعلق به ادخل است) ما (ادخال مسئله حل خراج و مقاسمه در الزام) يشهد به (ادخال) تشبيه بعضهم ما نحن فيه (یعنی حل مقاسمه و خراج) باستيفاء الدين من الذمّي من ثمن ما باعه («ما») (بیان ما:) من الخمر والخنزير.

والأقوى: أنّ المسألة (اخذ خراج از سلطان جائر) أعمّ من ذلك (سنی بودن ماخوذ منه)، وإنّما الممضى (آنچه امضا شده از طرف شارع) في ما نحن فيه (یعنی خراج و مقاسمه) تصرّف الجائر في تلك الأراضي (اراضی خراجیه یا در خراج آنها) مطلقاً (ماخوذ منه سنی یا شیعه یا کافر باشد).

۴

تنبیه ششم

برای خراج، مقدار مشخصی تعیین نشده است و توافقی می‌باشد اما اگر عالم اول روی زمین کار کند قبل از تعیین اجرت، باید اجرت المثل را بدهد.

۵

تطبیق تنبیه ششم

السادس

ليس للخراج قدر معيّن، بل المناط فيه (خراج) ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض، فينوط (خراج) برضى المؤجر والمستأجر.

نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه (احد) اجرة المثل، وهي (اجرت المثل) مضبوطة عند أهل الخبرة، وأمّا قبل العمل فهو (اجرت) تابع لما (مقداری است که) يقع التراضي (بین سلطان و مستعمل فیه) عليه (مقدار)، ونُسب ما ذكرناه (که خراج ضابطه ندارد) إلى ظاهر الأصحاب.

ويدلّ عليه (ما ذکرناه) قول أبي الحسن (امام کاظم) عليه‌السلام في مرسلة حمّاد بن عيسى: «والأرض التي أُخذت عَنوَة (با غلبه) بخيل وركاب، فهي (ارض) موقوفة متروكة في يد من يعمرها (ارض را) ويحييها على صلح ما (مقداری که) يصالحهم (من یامرها را) الوالي على قدر طاقتهم (من یامرها) من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّ (قدر) بهم... الحديث».

ويستفاد منه (حدیث): أنّه إذا جُعل عليهم (من یامرها) من الخراج أو المقاسمة ما يضرّ بهم لم يجز ذلك (مقداری که ضرر می‌زند)، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج، فيجبرونه (زارع را) على الزراعة، وحينئذٍ (که جعل مقدار مضر شد) ففي حرمة كلّ ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما (مقداری که) تضرّ الزيادة عليه («ما»)، وجهان.

الخامس

هل يعتبر في حلً الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟

الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ ، فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن والمخالف والكافر ؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة (١) واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن ، كما في روايتي الحذّاء وإسحاق بن عمّار (٢) وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة (٣).

ولم يستبعد بعضٌ (٤) اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ ، مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم ، وكأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة ، من : إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ، ووجوب المضيّ معهم في أحكامهم (٥) ،

__________________

(١) في الصفحة ٢٠٤ وما بعدها.

(٢) تقدّمتا في الصفحة ٢٠٤ و ٢٠٧ ، ولكن ليس في رواية إسحاق ما يدلّ على الاختصاص ، فراجع.

(٣) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٤.

(٤) هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجيّات) : ١٢٤ ١٢٥.

(٥) هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة ، انظر الوسائل ١٥ : ٣٢٠ ، الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، و ١٧ : ٤٨٥ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث ٥.

على ما يشهد به تشبيه بعضهم (١) ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمّي من ثمن (٢) ما باعه من الخمر والخنزير.

والأقوى : أنّ المسألة أعمّ من ذلك ، وإنّما (٣) الممضى في ما نحن فيه تصرّف الجائر في تلك الأراضي مطلقاً.

__________________

(١) لم نقف عليه ، نعم شبّه الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجيات) : ١٢٤ ما نحن فيه بجواز ابتياع عوض الخمر من اليهود.

(٢) في «ف» و «خ» : من عين.

(٣) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ص» : وأنّ ، وفي نسخة بدل «ص» : إنّما.

السادس

المناط في قدر الخراج

ليس للخراج قدر معيّن ، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض ، فينوط (١) برضى المؤجر والمستأجر.

نعم ، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة ، وأمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه ، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب (٢).

ويدلّ عليه قول أبي الحسن عليه‌السلام في مرسلة حمّاد بن عيسى : «والأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج : النصف ، أو الثلث ، أو الثلثان ، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّ بهم .. الحديث» (٣).

حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرّاً بحال المزارعين

ويستفاد منه : أنّه إذا جعل (٤) عليهم من (٥) الخراج أو المقاسمة‌

__________________

(١) في هامش «ن» : فيناط خ ل ، وفي هامش «ص» : فيناط ظ.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) التهذيب ٤ : ١٣٠ ، الحديث ٣٦٦ ، وانظر الوسائل ١١ : ٨٥ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٢.

(٤) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : جعلت.

(٥) لم ترد «من» في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

ما يضرّ بهم لم يجز ذلك ، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي (١) بعض بلادنا ، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج ، فيجبرونه على الزراعة ، وحينئذٍ ففي حرمة كلّ ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضرّ (٢) الزيادة عليه ، وجهان.

وحكي (٣) عن بعض : أنّه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولّي له الإمام العادل إلاّ برضاه.

والتحقيق : أنّ مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختاراً في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر ، فإذا تراضيا على شي‌ءٍ فهو الحقّ ، قليلاً كان أو كثيراً ، وإن كان لا بدّ له من استعمال الأرض لأنّها كانت مزرعة له مدّة سنين (٤) ويتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة ، من عدم كون المضروب عليهم مضرّاً ، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال ، وبذلوا له من أبدانهم الأعمال.

__________________

(١) في غير «ش» : مزارع.

(٢) في غير «ص» : يضرّ.

(٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٧ عن السيد عميد الدين.

(٤) في «ف» و «م» : مدّ سنين ، وصُحّح في «ن» ب «مدّة» ، ولعلّه كان في الأصل : مذ سنين.