أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات.
والحاصل : أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم ، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.
ما يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
وممّا (١) يدلّ على عدم (٢) شمول كلمات الأصحاب : أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة (٣) المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي (٤) ، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» (٥) كما في غيره (٦).
وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ؛ لأنّ المراد بشبهتهما : شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة ، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون ؛ لأنّ مذهب الشيعة : أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام عليهالسلام ، أو نائبه الخاص ، أو العام ، فما يأخذه الجائر المعتقد (٧) لذلك إنّما هو شيء يظلم به في اعتقاده ، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلاً.
ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من
__________________
(١) كذا في «ف» ، «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : وما.
(٢) كلمة «عدم» ساقطة من «ش».
(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : لشبه.
(٤) منتهى المطلب ٢ : ١٠٢٧.
(٥) في «ف» : والمقاسمة.
(٦) الشرائع ٢ : ١٣ ، والقواعد ١ : ١٢٢ ، والدروس ٣ : ١٦٩ وغيرها.
(٧) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : الجائر والمعتقد.