درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۱: جوائز سلطان ۵۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر، جایز است، ولی دو سوال مطرح است:

اول: آیا اخذ خراج و مقاسمه از هر سلطانی جائز است یا از خصوص سلطان جائری که مدعی ریاست عامه است؟

جواب: جوابش گذشت که فقط از سلطان مدعی ریاست عامه است.

دوم: آیا اخذ خراج و مقاسمه از هر سلطانی جائز است یا از خصوص سلطان جائر سنی جایز است فقط؟

جواب: دو احتمال است:

الف: یحتمل اخذ خراج و مقاسمه از خصوص سلطان جائر سنی جایز باشد. بخاطر اینکه روایتی که می‌گوید اخذ خراج از سلطان جائز است، در مورد سلطان جائر سنی است.

ب: یحتمل اخذ خارج و مقاسمه از مطلق سلطان جائر جایز باشد. بخاطر لا عسر و لا حرج و بعضی از روایات که سلطان در آن اطلاق دارد.

۳

اشکال به ادله قول دوم

اما اشکال به قاعده لا عسر و لا حرج: گرفتن خراج و مقاسه از کافر و شیعه چه جایز باشد و چه جایز نباشد، عسر و حرج لازم می‌آید. چون اگر جایز نباشد، عسر و حرج واضح است.

و اگر جایز هم باشد، باز هم عسر حرج لازم می‌آید. چون سلطانی که شیعه است، فقط اکتفاء به خراج و مقاسمه نمی‌کند و اموالی را هم ظالمانه از مردم می‌گیرد و این اموال با هم مخلوط شده و بر ما واجب است که از همه دوری کنیم و گرفتن این اموال حرام است از باب اینکه گرفتن اموال دیگران جایز نیست.

اما اشکال به اطلاقات:

اولا: ما روایات مطلقه ندارد و تمام روایات انصراف به سلطان جائر سنی دارد چون سلطان جائر سنی بسیار زیاد بود.

ثانیا: مقدمه: در بحث مقید و مطلق گفته شده که مطلق فقط از حیثی که در مقام بیان است، مطلق است و در غیر آن ساکت است.

حال روایات ما نحن فیه از حیث شیعه و سنی بودن در مقام بیان نیست و از جهت گرفتن ما در مقام بیان است.

۴

تطبیق اشکال به ادله قول دوم

ويمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه (حرج) على كلّ تقدير (چه گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان شیعه و کافر جایز باشد و یا نباشد)؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة (خبر ان السلطان:) يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم تكن (ارض) خراجيّة، وأنّهم (سلطان مومن و عمال) يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة (صفت وجوه است) منضمّاً إلى الخراج، وليس الخراج عندهم (سلطان مومن و عمال) ممتازاً عن سائر ما (اموالی که) يأخذونه (اموال را) ظلماً (بین ما یاخذونه:) من العشور (عُشریه) وسائر ما يظلمون (سلطان مومن و عمال) به (اموال) الناس، كما لا يخفى (اخذ) على مَن لاحظ سيرة عمّالهم (سلاطین)، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ (بر آخذ) ذلك (اموال) كلّه؛ لدفع الحَرَج، وإمّا من الحكم بكون ما (اموالی که) في يد السلطان وعمّاله (سلطان)، من الأموال المجهولة المالك.

وأمّا الإطلاقات، فهي (اطلاقات) مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها (اطلاقات) إلى الغالب (که غالب سلطان جائر، سنی بوده است) كما في المسالك (خبر هی:) مسوقة لبيان حكم آخر (نه جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان)، كجواز إدخال أهل (جزیه اهل) الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي؛ لدفع توهّم حرمة ذلك (ادخال) كما يظهر من أخبار أُخر، وكجواز أخذ أكثر ممّا (مقداری که) تقبّل (مکلف) به (مقدار) الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار، وكغير ذلك (این دو حکم) من أحكام قُبالة الأرض واستئجارها (زمین) فيما عداها (روایاتی که ذکر شد) من الروايات.

والحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم (سلطان مومن و کافر)، مع اعترافهم (سلطان مومن و کافر) بعدم الاستحقاق مشكل.

الذي قاطعك عليه» (١). وغير ذلك.

دفع بعض وجوه الاشكال

ويمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير ؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم تكن خراجيّة ، وأنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج ، وليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور وسائر ما يظلمون به الناس ، كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم ، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك (٢) كلّه ؛ لدفع الحَرَج ، وإمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان وعمّاله ، من الأموال المجهولة المالك.

وأمّا الإطلاقات ، فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك (٣) مسوقة لبيان حكم آخر ، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي (٤) ؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر (٥) ، وكجواز أخذ أكثر ممّا (٦) تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار (٧) ، وكغير ذلك من‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٢٩ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت ، الحديث الأوّل.

(٢) عبارة «بحلّ ذلك» ساقطة من «ش».

(٣) المسالك ٣ : ١٤٤.

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٠٩.

(٥) مثل صحيح إسماعيل بن فضل المتقدّم في الصفحة ٢١٠.

(٦) كذا في «ف» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : ما.

(٧) المتقدّمة في الصفحة ٢١٠.

أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات.

والحاصل : أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم ، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.

ما يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن

وممّا (١) يدلّ على عدم (٢) شمول كلمات الأصحاب : أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة (٣) المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي (٤) ، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» (٥) كما في غيره (٦).

وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ؛ لأنّ المراد بشبهتهما : شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة ، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون ؛ لأنّ مذهب الشيعة : أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام عليه‌السلام ، أو نائبه الخاص ، أو العام ، فما يأخذه الجائر المعتقد (٧) لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده ، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلاً.

ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : وما.

(٢) كلمة «عدم» ساقطة من «ش».

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : لشبه.

(٤) منتهى المطلب ٢ : ١٠٢٧.

(٥) في «ف» : والمقاسمة.

(٦) الشرائع ٢ : ١٣ ، والقواعد ١ : ١٢٢ ، والدروس ٣ : ١٦٩ وغيرها.

(٧) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : الجائر والمعتقد.