درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۹: جوائز سلطان ۵۰

 
۱

خطبه

۲

نکته

نکته اول: خراج بر ذمه متصرف الانفال نیست.

نکته دوم: اگر سلطان جائر از متصرف انفال، خراج بگیرد، در این خراج دو نظریه است:

اول: اخذ خراج از سلطان جائر، جایز نیست.

دوم: اخذ خراج از سلطان جائر، جایز است.

نکته سوم: اگر سنی تصرف در انفال کند و اگر گفته شود بر ذمه او خراج می‌آید و سلطان جائر این خراج را گرفت، آیا گرفتن این خراج بر من جایز است یا خیر؟

گرفتن این خراج جایز است به دلیل مرحوم علامه که در کلامشان آمده است.

۳

تطبیق نکته

(استدراک از عدم جواز اخذ خراج:) نعم، لو قلنا بأنّ غيرهم (شیعه) يجب عليه (غیر شیعه) أُجرة الأرض (ارض انفال) كما لا يبعد (قول) (جواب لو:) أمكن تحليل (بر آخذ) ما (خراجی که) يأخذه منهم (غیر هم) الجائرُ بالدليل المذكور (در کلام علامه: خراج و مقاسمه مالی است که حق خداوند است و اگر جائر گرفته، شراء آن جایز است) لو تمّ (دلیل).

۴

اقوال در اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر

درباره گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، و نظریه است:

نظریه اول: گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، جایز است مطلقا چه از اراضی خراجیه باشد و چه از انفال باشد.

نظریه دوم: گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، زمانی جایز است که اینها را از اراضی خراجیه گرفته باشد.

حال این نظریه دوم از عبارت شهید در دروس و عبارت مشایخ کرکی و عبارت صاحب التنقیح در می‌آید.

۵

تطبیق اقوال در اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر

وممّا (عبارتی که) يظهر منه (عبارات) الاختصاص (اختصاص حلیت خراج و مقاسمه بر آخذ در صورتی که جائر خراج و مقاسمه را از اراضی خراجیه گرفته باشد): ما (عبارتی که) تقدّم من الشهيد (در دروس) ومشايخ المحقّق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، معلّلين ذلك (حرمت جحود خراج و مقاسمه) بأنّ ذلك (حرمت جحود خراج و مقاسمه) حقّ عليه (ذمه متصرف الارض)؛ فإنّ الأنفال لا حقّ ولا اجرة في التصرّف فيها (انفال). وكذا (مثل عبارت شهید و مشایخ محقق ثانی است) ما (عبارتی که) تقدّم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم (حلیت اخذ خراج و مقاسمه از جائر) ـ: أنّ تصرّف الجائر في الخراج والمقاسمة (اعطاء جائر، این دو را) من قبيل تصرّف الفضولي إذا أجاز المالك. (ایشان مراد از مالک را امام گرفته است و اراضی خراجیه است که نیاز به اجازه امام دارد)

۶

نظر شیخ

مرحوم شیخ می‌گوید اگر انسان در عبارات فقهاء دقت کند، اختصاص بیرون می‌آید و از بعضی از روایات عموم بیرون می‌آید.

۷

تطبیق نظر شیخ

والإنصاف: أنّ كلمات الأصحاب بعد التأمّل في أطرافها (کلمات) ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين (اراضی خراجیه)، خلافاً لما استظهره المحقّق الكركي قدس‌سره من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، مع أنّ الأخبار أكثرها (اخبار) لا عموم فيها (اخبار) ولا إطلاق.

(استدراک از لا عموم فیها و لا اطلاق:) نعم، بعض الأخبار الواردة (مثل روایت فیض بن مختار، ص ۲۰۹) في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها (اخبار را) صاحب الكفاية شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.

الثالث

هل يحلّ خراج ما يعتقده الجائر خراجياً وإن كان عندنا من الأنفال؟

أنّ ظاهر الأخبار (١) وإطلاق الأصحاب : حِلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة‌ وإن كانت عندنا من الأنفال ، وهو الذي يقتضيه نفي الحرج.

مقتضى بعض أدلّتهم وكلماتهم هو الاختصاص

نعم ، مقتضى بعض أدلّتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص ؛ فإنّ العلاّمة قدس‌سره قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج والمقاسمة بأنّ هذا مال لا يملكه (٢) الزارع ولا صاحب الأرض ، بل هو حقٌّ لله (٣) أخذه غير مستحقّه ، فبرأت ذمّته وجاز شراؤه (٤).

وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلاّ أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي (٥) لها حقٌّ على الزارع ، وليس الأنفال كذلك ؛ لكونها مباحة للشيعة.

نعم ، لو قلنا بأنّ غيرهم يجب عليه أُجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تمّ.

وممّا (٦) يظهر منه الاختصاص : ما تقدّم (٧) من الشهيد ومشايخ‌

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحات ٢٠٤ ٢١١.

(٢) في «ش» : ما لم يملكه ، بدل : مال لا يملكه.

(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : حقّ الله.

(٤) التذكرة ١ : ٥٨٣ ، ولم نعثر عليه في غير التذكرة.

(٥) لم ترد «التي» في غير «ش».

(٦) في «ف» : وممّن.

(٧) في الصفحة ٢١٦.

المحقّق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة ، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ عليه ؛ فإنّ الأنفال لا حقّ ولا اجرة في التصرّف فيها. وكذا ما تقدّم (١) من التنقيح (٢) حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم ـ : أنّ تصرّف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرّف الفضولي إذا أجاز المالك.

والإنصاف : أنّ كلمات الأصحاب بعد التأمّل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين ، خلافاً لما استظهره المحقّق الكركي قدس‌سره (٣) من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار ، مع أنّ الأخبار (٤) أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق.

نعم ، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية (٥) شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.

نعم ، لو فرض أنّه ضرب الخراج على ملك غير الإمام ، أو على ملك الإمام لا بالإمامة ، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعاً ، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعاً ، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقداً لاستحقاقه إيّاها ، ففيه وجهان.

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : ما تقدّم فيها ، لكن شطب في «ن» على «فيها».

(٢) في الصفحة ٢٠٣.

(٣) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٥٨.

(٤) التي تقدّم شطر منها في الصفحات : ٢٠٩ ٢١١.

(٥) الكفاية : ٧٧.