الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج
وممّن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمهالله في الدروس ، حيث قال رحمهالله : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقّاً له. ثم قال : ولا يجب ردّ المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلّمه من الشراء. وكذا لو علم أنّ العامل يظلم ، إلاّ أن يعلم الظلم بعينه ، نعم ، يكره معاملة الظلَمة ولا يحرم ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «كلّ شيءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه» (١). ولا فرق بين قبض الجائر إيّاها أو وكيله وبين (٢) عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة ، أو وكّله في قبضها ، أو باعها وهي في يد المالك (٣) أو في ذمّته ، جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات ، والوقف ، والهبة (٤) ، والصدقة ، ولا يحلّ تناولها بغير ذلك (٥) ، انتهى.
ما يظهر من كلام الشهيد قدّس سرّه
لكن الظاهر من قوله : «ويحرم على المالك المنع» أنّه عطف على قوله : «جاز التناول» ، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع ،
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف يسير.
(٢) لم ترد «بين» في غير «ش».
(٣) في غير «ش» : البائع.
(٤) لم ترد «الهبة» في غير «ش».
(٥) الدروس ٣ : ١٦٩ ١٧٠.