درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۵: جوائز سلطان ۴۶

 
۱

خطبه

۲

تذکر

ص ۲۱۷، از پایین خط سوم، بالا الاولی بنویسید: بل الاولی ارادة ما یعم الاحتمالین. ایروانی، ج۱، ص ۲۶۷.

بعد حاشیه لکن بنویسید: و اما بالنسبة الی الزکاة فلا اولویة لاحد الاحتمالین من صاحبه بل هو داخل فی کلا الاحتمالین. ایروان، ج۱، ص ۲۶۷

ص ۲۱۸، خط اخر ان قلت: اگر مراد فقهاء این بود که ندادن این سه به خصوص جائر حرام است، همین تصریح بود بر اینکه فقیه نمی‌توانست این سه را بگیرد، ولی محقق می‌گوید تصریحی از فقها نیست بر اینکه فقیه نمی‌تواند بگیرد، معلوم می‌شود مراد فقها این است که ندادن این سه راسا حرام است.

۳

خلاصه مباحث گذشته

نکته اول: محقق کرکی گفته گرفتن ما از سلطان جائر، خراج و... جایز است.

نکته دوم: محقق کرکی بعد ان قلت و قلنا دارد که ایشان سوال کرده در زمان غیبت بر فقیه واجب است که خودش مستقلا برود از مردم خراج و... بگیرد یا خیر؟

ایشان می‌گویند من تصریحی ندیدم که برای فقیه جایز باشد که برود از مردم خراج و... بگیرد مستقلا.

حال قول محقق کرکی «من تامل...» مال نکته اول است، چون این علمائی که محقق ذکر کرد، هیچ وقت نمی‌رفتند از مردم زکات و... بگیرند که بگوئیم مال عبارت دوم است.

۴

تطبیق ادامه نکته

 فإنّ علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم (علماء) الاستقلال (تصدی و عهده دارد شدن بر اراضی خراج و اخذ خراج) على أراضي الخراج بغير إذن السلطان (سلطان جائر). (تا بگوئیم این مطلب، درباره نکته دوم در خلاصه مطالب است)

۵

عبارت شهید

شهید اول در دروس یک عبارتی دارد که از آن فهمیده می‌شود که ندادن زکات و... به سلطان جائر، حرام است، یعنی دادن خراج و... به سلطان عادل، کار حرام است.

۶

تطبیق عبارت شهید

وممّن يتراءى (به نظر می‌رسد) منه القول بحرمة منع الخراج (و مقاسمه و زکات) عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه‌الله في الدروس، حيث قال رحمه‌الله: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن (جائر) مستحقّاً له (زکات و...). ثم قال (شهید): ولا يجب ردّ المقاسمة وشبهها (مقاسمه) على المالك (مالک اصلی)، ولا يعتبر رضاه (مالک)، ولا يمنع تظلّمه (مالک) من الشراء. وكذا (شراء جایز است) لو عُلم أنّ العامل (یا سلطان) يظلم، إلاّ أن يعلم الظلم بعينه (جنس خریداری شده - ظلم) (تفصیل)، نعم، يكره معاملة الظلَمة ولا يحرم (معامله با ظلمه)؛ (دلیل لایحرم:) لقول الصادق عليه‌السلام: «كلّ شي‌ءٍ فيه (شیء) حلالٌ وحرامٌ فهو (شیء) حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه (حرام)». ولا فرق (در جواز شراء از جائر) بين قبض الجائر إيّاها (آن سه را) أو وكيله (جائر) وبين عدم القبض، فلو أحاله (جائر، دائن «طلبکارش» را) بها وقبِل الثلاثة (محیل، محال، محال علیه)، أو وكّله (جائر، دائن ار) في قبضها (ثلاثه)، أو باعها (ثلاثه) وهي (ثلاثه) في يد المالك أو في ذمّته (مالک)، جاز التناول (اخذ جائر)، ويحرم على المالك المنع (ندادن ثلاثه) (محل استشهاد همین جمله است). وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات، والوقف، والهبة، والصدقة ولا يحلّ تناولها (اخذ ثلاثه) بغير ذلك (معاوضات، وقف، هبه، صدقه)، انتهى.

۷

حاشیه اول شیخ به شهید

حاشیه اول: جایی که شهید می‌گوید ندادن این سه به جائر حرام است، محل بحث ما نیست و جایی که محل بحث است، شهید نگفته ندادن به جائر، حرام است.

یعنی جایی که نمی‌تواند ندهد به سلطان جائر، جایی است که پای حواله یا وکالت و بیع در میان باشد و بحث ما در این سه نیست که شهید عدم جواز را نمی‌گوید.

۸

تطبیق حاشیه اول شیخ به شهید

لكن الظاهر من قوله (شهید): «ويحرم على المالك المنع» أنّه (قول) عطف على قوله (شهید): «جاز التناول»، فيكون (و یحرم...) من أحكام الإحالة بها (ثلاثه) والتوكيل والبيع، فالمراد: منع المالك المحالَ (حوال داده شده) والمشتريَ عنها (ثلاثه)، وهذا (منع مالک در حواله و وکالت و بیع) لا إشكال (نسبت به حرمت) فيه (منع)؛ لأنّ اللازم من فرض صحّة الإحالة والشراء تملّك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما (محال و مشتری) عن ملكهما. (اشکال: وقتی اصل گرفتن صحیح نیست، حواله و... هم صحیح نیست)

أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً ، لكن مَن جوّز للفقهاء حال الغيبة تولّي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى ، لا سيما والمستحقّون لذلك موجودون في كلّ عصر. ومَن تأمّل في أحوال (١) كبراء علمائنا الماضين قدّس الله أسرارهم مثل علم الهدى وعلم المحقّقين نصير الملّة والدين وبحر العلوم جمال الملّة والدين (٢) العلاّمة رحمه‌الله وغيرهم نظر متأمّل منصف لم يشكّ في أنّهم كانوا (٣) يسلكون هذا المسلك ، وما كانوا يودعون في كتبهم إلاّ ما يعتقدون صحته (٤) ، انتهى.

وحمل ما ذكره من تولّي الفقيه ، على صورة عدم تسلّط الجائر ، خلاف الظاهر.

وأمّا قوله : «ومن تأمّل .. إلخ» فهو استشهاد على أصل المطلب ، وهو حلّ ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتّهاب ، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع (٥) ، ولا دخل له بقوله : «فإن قلت» و «قلنا» (٦) أصلاً ؛ فإنّ علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : أقوال.

(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : جمال الدين.

(٣) لم ترد «كانوا» في غير «ش».

(٤) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٧٠.

(٥) في «ع» ، «ص» و «ش» : الانقطاع ، وفي مصححة «ص» : الاقتطاع.

(٦) كذا في مصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : قلت وقلته.

الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.

ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج

وممّن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه‌الله في الدروس ، حيث قال رحمه‌الله : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقّاً له. ثم قال : ولا يجب ردّ المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلّمه من الشراء. وكذا لو علم أنّ العامل يظلم ، إلاّ أن يعلم الظلم بعينه ، نعم ، يكره معاملة الظلَمة ولا يحرم ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «كلّ شي‌ءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه» (١). ولا فرق بين قبض الجائر إيّاها أو وكيله وبين (٢) عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة ، أو وكّله في قبضها ، أو باعها وهي في يد المالك (٣) أو في ذمّته ، جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات ، والوقف ، والهبة (٤) ، والصدقة ، ولا يحلّ تناولها بغير ذلك (٥) ، انتهى.

ما يظهر من كلام الشهيد قدّس سرّه

لكن الظاهر من قوله : «ويحرم على المالك المنع» أنّه عطف على قوله : «جاز التناول» ، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع ،

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف يسير.

(٢) لم ترد «بين» في غير «ش».

(٣) في غير «ش» : البائع.

(٤) لم ترد «الهبة» في غير «ش».

(٥) الدروس ٣ : ١٦٩ ١٧٠.

فالمراد : منع المالك المحال والمشتري عنها (١) ، وهذا لا إشكال فيه ؛ لأنّ اللازم من فرض صحّة الإحالة والشراء تملّك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما.

وأمّا قوله رحمه‌الله : «ولا يحلّ تناولها بغير ذلك» ، فلعلّ المراد به ما تقدّم (٢) في كلام مشايخ المحقّق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل (٣) ، وقد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوى ونصّاً ، وأنّ الخراج لا يسقط من مستعملي (٤) أراضي المسلمين.

ثمّ إنّ ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرّفات فيما يأخذه الجائر. وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين ، فلا يخلو عن إشكال.

توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج

وأمّا ما تقدّم (٥) من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر (٦) والجحود ، فالظاهر منه أيضاً ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأساً ، لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل ؛ فإنّه رحمه‌الله بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق ،

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : عنهما.

(٢) في الصفحة ٢١٦.

(٣) في «ش» : العارف.

(٤) في «ف» : عن مستعمل.

(٥) في الصفحة ٢١٦.

(٦) لم ترد «عن الجائر» في «ش».