وفيما ذكره (١) المحقّق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه ، وإن نقل بعد (٢) عن مشايخه في كلامه المتقدّم (٣) ما يظهر منه خلاف ذلك ، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه : المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل ، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال ، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقاً واجباً عليه ؛ فإنّ وجوبه عليه إنّما يقتضي حرمة منعه رأساً ، لا عن خصوص الجائر ؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له.

ولعلّ ما ذكرناه هو مراد المحقّق ، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم‌الله بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه (٤).

وممّا يؤيّد ذلك : أنّ المحقّق المذكور بعد ما ذكر أنّ هذا يعني حِلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة ممّا وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب ، بل المسلمون قاطبة ، قال :

فإن قلت : فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك ،

__________________

(١) في غير «ف» : وفيما ذكر.

(٢) لم ترد «بعد» في «ف».

(٣) في الصفحة ٢١٦.

(٤) راجع قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٨٥ ، وراجع الصفحة السابقة.

۲۷۲۱