درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۴: جوائز سلطان ۴۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

یک روایت به نام روایت علی بن یقطین داشتیم، در این روایت امام به ایشان فرمودند اتق اموال الشیعه.

مرحوم کرکی فرمود در این جمله دو احتمال است: ۱. مراد امام اموالی است که سلطان جائر ظالمانه از شیعه می‌گیرد؛ ۲. مراد امام، خراج و مقاسمه و زکات باشد.

بعد ایشان گفت درست است که خراج و مقاسمه و زکات، بر ذمه شیعه می‌آید، ولی این حق جائر نیست.

بعد ایشان کلام استادشان را نقل کردند که ندادن خراج و... به جائر حرام است راسا و ایشان مخالفتی با این کلام نکرده‌اند.

۳

نکته

از این حرفهایی که گذشت، معلوم می‌شود نظر محقق کرکی، نظر استادشان است که زکات و... حق خصوص جائر نیست و می‌توانی به جائر بدهی یا عادل اما حق نداری به هیچکس ندهی.

۴

تطبیق نکته

ولعلّ ما ذكرناه (مراد مشایخ، حرمت منع است راسا) هو (ما ذکرناه) مراد المحقّق، حيث نقل (محقق) هذا المذهب (حرمت منع خراج و مقاسمه زکات راسا) عن مشايخه رحمهم‌الله بعد ما (احتمال دومی که) ذكره («ما» را) (بیان ما:) من التوجيه المتقدم (احتمال دوم) بلا فصل من دون إشعار (اشاره کردن محقق) بمخالفته (مذهب منقول از مشایخ) لذلك الوجه (توجیه دوم، یعنی احتمال دوم).

وممّا يؤيّد ذلك (مراد محقق کرکی، حرمت منع راسا است): أنّ المحقّق المذكور بعد ما ذكر أنّ هذا يعني (محقق کرکی) حِلّ (بر آخذ) ما يأخذه الجائر (بیان ما:) من الخراج والمقاسمة (خبر ان:) ممّا وردت به النصوص وأجمع عليه («ما») الأصحاب، بل المسلمون قاطبة، قال:

فإن قلت (اگر مراد محقق کرکی این بود که ندادن به خصوص جائر حرام است، یعنی دادن به عادل جایز نیست، و نظر فقهاء هم همین بود، همین حرف تصریح به این بود که گرفتن خراج و... توسط فقیه جایز نیست، چون فقهاء می‌گویند واجب است فقط به جائر داد اما ایشان می‌گوید تصریح ندیدم که معلوم می‌شود ندادن به خصوص جائر حرام است): فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة (نیابت از امام) حال الغيبة ذلك (اخذ خراج و مقاسمه - مفعول یتولی است)، أعني (از من له النیابه) الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك (جواز تولی فقیه) تصريحاً، لكن مَن جوّز للفقهاء حال الغيبة تولّي استيفاء (اقامه) الحدود و (عطف بر استیفاء است) غير ذلك (استیفاء حدود) من توابع منصب الإمامة، ينبغي له («من») تجويز ذلك (اخذ خراج و مقاسمه توسط فقیه) بطريق أولى (لان الدماء اصعب من الاموال)، لا سيما والمستحقّون لذلك (خراج و مقاسمه) موجودون في كلّ عصر. ومَن تأمّل في أحوال كُبَراء علمائنا الماضين قدّس الله أسرارهم مثل علم الهدى وعلم المحقّقين نصير الملّة والدين وبحر العلوم جمال الملّة والدين العلاّمة رحمه‌الله وغيرهم نَظَرَ (نظر کردن - مفعول مطلق برای من تامل است) متأمّل منصف لم يشكّ في أنّهم كانوا يسلكون هذا المسلك (حل ما یوخذ الجائر)، و (عطف بر کانوا است) ما كانوا (کبراء) يودعون في كتبهم إلاّ ما يعتقدون صحته، انتهى. 

وحمل ما ذكره من تولّي الفقيه، على صورة عدم تسلّط الجائر، خلاف الظاهر.

وأمّا قوله: «ومن تأمّل.. إلخ» فهو استشهاد على أصل المطلب، وهو (اصل مطلب) حلّ ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتّهاب، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع (قطعه قطعه کردن)، ولا دخل له (من تامل...) بقوله: «فإن قلت» و «قلنا» أصلاً؛

وفيما ذكره (١) المحقّق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه ، وإن نقل بعد (٢) عن مشايخه في كلامه المتقدّم (٣) ما يظهر منه خلاف ذلك ، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه : المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل ، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال ، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقاً واجباً عليه ؛ فإنّ وجوبه عليه إنّما يقتضي حرمة منعه رأساً ، لا عن خصوص الجائر ؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له.

ولعلّ ما ذكرناه هو مراد المحقّق ، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم‌الله بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه (٤).

وممّا يؤيّد ذلك : أنّ المحقّق المذكور بعد ما ذكر أنّ هذا يعني حِلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة ممّا وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب ، بل المسلمون قاطبة ، قال :

فإن قلت : فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك ،

__________________

(١) في غير «ف» : وفيما ذكر.

(٢) لم ترد «بعد» في «ف».

(٣) في الصفحة ٢١٦.

(٤) راجع قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٨٥ ، وراجع الصفحة السابقة.

أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً ، لكن مَن جوّز للفقهاء حال الغيبة تولّي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى ، لا سيما والمستحقّون لذلك موجودون في كلّ عصر. ومَن تأمّل في أحوال (١) كبراء علمائنا الماضين قدّس الله أسرارهم مثل علم الهدى وعلم المحقّقين نصير الملّة والدين وبحر العلوم جمال الملّة والدين (٢) العلاّمة رحمه‌الله وغيرهم نظر متأمّل منصف لم يشكّ في أنّهم كانوا (٣) يسلكون هذا المسلك ، وما كانوا يودعون في كتبهم إلاّ ما يعتقدون صحته (٤) ، انتهى.

وحمل ما ذكره من تولّي الفقيه ، على صورة عدم تسلّط الجائر ، خلاف الظاهر.

وأمّا قوله : «ومن تأمّل .. إلخ» فهو استشهاد على أصل المطلب ، وهو حلّ ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتّهاب ، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع (٥) ، ولا دخل له بقوله : «فإن قلت» و «قلنا» (٦) أصلاً ؛ فإنّ علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : أقوال.

(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : جمال الدين.

(٣) لم ترد «كانوا» في غير «ش».

(٤) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٧٠.

(٥) في «ع» ، «ص» و «ش» : الانقطاع ، وفي مصححة «ص» : الاقتطاع.

(٦) كذا في مصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : قلت وقلته.