أخذه و (١) لو لم يأخذه فعلاً ، وإمّا المأخوذ فعلاً ، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان ، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينها ، فافهم.
ويؤيّد الثاني : سياق كلام بعضهم ، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز ، خصوصاً عبارة القواعد ، حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله : وإن عرف (٢) أربابه (٣).
ويؤيّد الأوّل : أنّ المحكي عن الشهيد قدسسره في حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلاّمة : «إنّ الذي يأخذه الجائر .. إلى آخر قوله» : وإن لم يقبضها الجائر (٤) ، انتهى.
__________________
(١) لم ترد «و» في «خ» ، «م» و «ع» ، ووردت في «ن» مصححة.
(٢) في «ش» : عرفت.
(٣) القواعد ١ : ١٢٢.
(٤) حاشية القواعد ، لا يوجد لدينا ، وحكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٧٧.