مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها

ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة (١) : السؤال والجواب عن حكم المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة ب «قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» رسالة زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة (٢) على حكم المقاسمة ، واحتمال كون القاسم هو مزارع (٣) الأرض أو وكيله (٤) ، ضعيف جدّاً.

وتبعه على هذا الاعتراض المحقّق الأردبيلي ، وزاد عليه ما سكت هو عنه : من عدم دلالة الفقرة الأُولى على حلّ شراء الزكاة ، بدعوى : أنّ قوله عليه‌السلام : «لا بأس حتّى يعرف الحرام منه» لا يدلّ إلاّ على جواز شراء ما كان حلالاً بل مشتبهاً ، وعدم جواز شراء ما كان معروفاً أنّه حرام بعينه ، ولا يدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً. نعم ظاهرها ذلك ، لكن لا ينبغي الحمل عليه ؛ لمنافاته العقل والنقل ، ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه (٥) التقيّة ، ويؤيّد عدم الحمل على الظاهر : أنّه غير مراد بالاتفاق ؛ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر ، فتأمّل (٦) ، انتهى.

__________________

(١) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : الثانية.

(٢) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : الثانية.

(٣) في «خ» ، «ن» ، «م» ، «ع» و «ص» : زارع.

(٤) راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات) : ١٠٩.

(٥) في نسخة بدل «ش» : فيه.

(٦) مجمع الفائدة ٨ : ١٠١ ١٠٢.

۲۷۲۱