المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه (١) من المسلم ؛ ولعلّه لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الكافر للمسلم (٢) ، وأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٣) ؛ فإنّ الشيخ رحمه‌الله قد استدلّ به على عدم تملّك الكافر للمسلم (٤) ، ومن المعلوم أنّ ملك الكافر للمسلم إن كان علوّاً على الإسلام فملكه للمصحف أشدّ علوّاً عليه ؛ ولذا لم يوجد هنا قول بتملّكه وإجباره على البيع ، كما قيل به في العبد المسلم (٥).

وحينئذٍ ، فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام.

تملّك الكفّار للمصاحف

هذا ، ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم : أنّ ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها (٦). وظاهر ذلك تملّك الكفار للمصاحف ، وإلاّ لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة ، بل كانت من مجهول المالك المسلم ، وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.

__________________

(١) لم ترد «بيعه» في «ف».

(٢) كقوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً النساء : ١٤١ ، ورواية حماد بن عيسى المروية في الوسائل ١٢ : ٢٨٢ ، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع ، والإجماع المدّعى في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٣.

(٣) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من كتاب الفرائض والمواريث ، الحديث ١١.

(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٦٧ و ١٦٨.

(٥) حكاه المحقق في الشرائع ٢ : ١٦ ، ولم نقف على القائل به بعينه.

(٦) المبسوط ٢ : ٣٠.

۲۷۲۱