المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه (١) من المسلم ؛ ولعلّه لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الكافر للمسلم (٢) ، وأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٣) ؛ فإنّ الشيخ رحمهالله قد استدلّ به على عدم تملّك الكافر للمسلم (٤) ، ومن المعلوم أنّ ملك الكافر للمسلم إن كان علوّاً على الإسلام فملكه للمصحف أشدّ علوّاً عليه ؛ ولذا لم يوجد هنا قول بتملّكه وإجباره على البيع ، كما قيل به في العبد المسلم (٥).
وحينئذٍ ، فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام.
تملّك الكفّار للمصاحف
هذا ، ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم : أنّ ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها (٦). وظاهر ذلك تملّك الكفار للمصاحف ، وإلاّ لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة ، بل كانت من مجهول المالك المسلم ، وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.
__________________
(١) لم ترد «بيعه» في «ف».
(٢) كقوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ النساء : ١٤١ ، ورواية حماد بن عيسى المروية في الوسائل ١٢ : ٢٨٢ ، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع ، والإجماع المدّعى في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٣.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من كتاب الفرائض والمواريث ، الحديث ١١.
(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٦٧ و ١٦٨.
(٥) حكاه المحقق في الشرائع ٢ : ١٦ ، ولم نقف على القائل به بعينه.
(٦) المبسوط ٢ : ٣٠.