المصاحف بأموالهم شراءً واستئجاراً ، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء ، وأنّ الشراء والمعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلاّ على ما عدا الخط ، من القرطاس وغيره.

وفي بعض الروايات دلالة على أنّ الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثمّ يعطيه ما يرضيه ، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، «قال : إنّ أُمّ عبد الله بنت الحسن (١) أرادت أن تكتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها ، ودعت رجلاً فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً ، وأنّه لم تُبَع المصاحف إلاّ حديثاً» (٢).

رواية عنبسة الورّاق وتوجيهها

وممّا يدلّ على الجواز : رواية عنبسة الورّاق ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. قال : ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه؟ قلت : نعم (٣) وأُعالجها. قال : لا بأس بها» (٤).

وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلاّ أنّ ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع ، في مقام الحاجة إلى البيان ، فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة للبيان.

__________________

(١) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، و «ص» : عبد الله بن الحارث.

(٢) الوسائل ١٢ : ١١٦ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.

(٣) في «ص» والمصدر : بلى.

(٤) الوسائل ١٢ : ١١٥ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

۲۷۲۱