درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۵: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۷

 
۱

خطبه

۲

جواب پنجم از اشکال

جواب پنجم: صغری: حرمت اخذ اجرت در قبال انجام صناعاتی که واجب کفائی هستند، مستلزم واقع شدن اکثریت مردم در معصیت و نتیجة مستلزم اختلال نظام است (از طرفی قوام نظم اجتماع به صناعات شاقه است، مثل نانوایی کردن و آهنگری کردن، از طرفی دیگر اکثریت مردم به طمع زیاد بودن اجرت این گونه از صناعات متمایل به صناعات شاقه می‌شوند بنابراین اگر شارع اخذ اجرت در قبال انجام صناعات شاقه را حرام کند، حرمت موجب می‌شود که اکثریت مردم رغبت به انجام صناعات شاقه نداشته باشند، چون نفعی برای آنها ندارد و انجام ندادن صناعات شاقه موجب واقع شدن اکثریت مردم در معصیت می‌شود، چون صناعاتی که بر آنها واجب بوده را ترک کرده‌اند و انجام ندادن صناعات شاقه، موجب اختلال نظام می‌شود).

کبری: هر چیزی که مستلزم واقع شدن اکثریت مردم در معصیت است، باطل است (چون خلاف لطف است، لطف یعنی فراهم کردن زمینه برای تقرب بندگان به خدا و تبعد بندگان از معصیت، بر خداوند لازم است).

نتیجه: نتیجه حرمت اخذ اجرت در قبال انجام صناعاتی که واجب کفایی هستند، باطل است.

۳

تطبیق جواب پنجم از اشکال

الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة (متعلق به الواجبه است) النظام (نظم جامعه) (خبر انّ:) يوجب (منع) اختلال النظام؛ (علت یوجب:) لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها (صناعات) أو ترك الشاقّ منها (صناعات) و (عطف بر ترک شاق است) الالتزام بالأسهل (از صناعات)؛ (علت لوقوع:) فإنّهم (اکثر الناس) لا يرغبون في الصناعات الشاقّة أو الدقيقة (ظریفه) إلاّ طمعاً في الأُجرة وزيادتها (اجرت) على ما (اجرتی که) يبذل (اجرت) لغيرها (صناعات شاقه یا دقیقه) من الصناعات، فتسويغ (جایز کردن شارع) أخذ الأُجرة عليها (صناعات) لطفٌ (زمینه فراهم کردن برای تکلیف مردم به اقامه نظام و عمل کردن مردم و تقرب مردم به خداوند) في التكليف (تکلیف شدن مردم) بإقامة النظام.

۴

اشکال به جواب پنجم

اشکال: در جواب آمده است که اکثریت مردم به طمع زیاد بودن اجرت صناعات شاقه متمایل به این گونه صناعات می‌شوند، این مطلب باطل است، چون اکثریت مردم به انگیزه‌های دیگر متمایل به صناعات شاقه می‌شوند.

۵

تطبیق اشکال به جواب پنجم

وفيه (خامس): أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختيار الناس للصنائع الشاقّة وتحمَّلها (صنایع شاقه) (خبر انّ دوم:) ناشٍ عن الدواعي الأُخر غيرِ زيادةِ الأُجرة، مثل عدم قابليته (مکلف) لغير ما (صنعتی که) يختار (مکلف)، أو عدم ميله (مکلف) إليه (غیر)، أو عدم كونه (ما یختار) شاقّاً عليه (مکلف)؛ (علت عدم کونه شاقا:) لكونه (مکلف) ممّن نشأ (پروش یافته) في تحمّل المشقّة، ألا ترى أنّ أغلب الصنائع الشاقّة من الكفائيات كالفلاحة (کشاورزی کردن) والحرث (شخم زدن) والحصاد (درو کردن) وشبه ذلك لا تزيد أُجرتها (صنایع شاقه) على الأعمال السهلة؟

كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (١).

وفيه : ما تقدّم سابقاً (٢) من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذٍ واجباً (٣).

وفيه : أنّ ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع (٤) وجوبه عيناً للانحصار.

الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها ، كأحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب لغيره كالصنائع (٥).

وفيه : أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم ، فهو خلاف الموجود منها ، وإن كان لدليل (٦) يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.

الخامس : استلزام المنع اختلال النظام

الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام ؛ لوقوع أكثر الناس في المعصية‌

__________________

(١) تقدم في الصفحة ١٣٢.

(٢) في الصفحة ١٣٥.

(٣) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢.

(٤) في «ش» : بل مع.

(٥) مفتاح الكرامة ٤ : ٨٥ و ٩٢.

(٦) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الدليل.

بتركها أو ترك الشاقّ منها والالتزام بالأسهل ؛ فإنّهم لا يرغبون في الصناعات الشاقّة أو الدقيقة إلاّ طمعاً في الأُجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات ، فتسويغ أخذ الأُجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام.

وفيه : أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختيار الناس للصنائع الشاقّة وتحمّلها ناشٍ عن الدواعي الأُخر غير زيادة الأُجرة ، مثل عدم قابليته لغير ما يختار ، أو عدم ميله إليه ، أو عدم كونه شاقّاً عليه ؛ لكونه ممّن نشأ في تحمّل المشقّة ، ألا ترى أنّ أغلب الصنائع الشاقّة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أُجرتها على الأعمال السهلة؟

السادس : أنّ الوجوب في هذه الاُمور مشروط بالعوض

السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض.

قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدلّ على المنع عن أخذ الأُجرة على الواجب ـ : أمّا ما كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل حصول الشرط ، فتعلّق الإجارة به قبله لا مانع منه ولو كانت هي الشرط في وجوبه ، فكلّ ما وجب كفاية من حِرَفٍ وصناعاتٍ لم تجب إلاّ بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما ، فلا فرق بين وجوبها العيني ؛ للانحصار ، ووجوبها الكفائي ؛ لتأخّر (١) الوجوب عنها وعدمه قبلها ، كما أنّ بذل الطعام والشراب للمضطرّ إن بقي على الكفاية أو تعيّن يستحقّ (٢) فيه أخذ العوض على الأصحّ ؛ لأنّ وجوبه مشروط ، بخلاف‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : لتأخير.

(٢) في «ف» : فيستحقّ.