ومنها : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الميِّت ، فذكر حديثاً يقول فيه : « ثمّ تكفنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة تضم فخذيه ضمّاً شديداً ، وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولاً اللفافة والحبرة بمعنى واحد ثمّ تذر عليها من الذريرة ثمّ الإزار طولاً حتّى يغطي الصدر والرجلين ... » (١).

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أصنع بالكفن؟ قال : تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار؟ قال : لا ، إنّها لا تعدّ شيئاً إنّما تصنع لتضم ما هناك لئلاّ يخرج منه شي‌ء وما يصنع من القطن أفضل ... » (٢) حيث تعجب عبد الله بن سنان من أمره بأخذ الخرقة لشد مقعدته تخيلاً أنّ ذلك لستر عورته فقال : إنّ الإزار هو الساتر لها فلا حاجة إلى الخرقة ، فأجابه عليه‌السلام بأنّ الخرقة ليست من الكفن ولا لستر العورة ، بل للتحفظ من خروج شي‌ء منه ، فتدل على أنّ الإزار إنّما هو المئزر الّذي يشدّ من السرة إلى الركبتين.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ولفافتين » (٣) وهي وإن لم تدل على أنّ الكفن في الرجال أيّ شي‌ء إلاّ أنّا علمنا خارجاً أن زيادة الكفن في المرأة عن الرجال إنّما هو الخمار واللفافة الثانية ، فيبقى للرجال ثلاثة : الدرع وهو القميص وقد يطلق على القميص المصنوع من الحديد ، والمنطق بمعنى ما يشد به من الوسط أي المئزر وبهذا الاعتبار تطلق المنطقة ومنطقة البروج بتخيّل الدائرة في الفلك كالمنطقة واللفافة وهي الحبرة أي الثوب التام لتمام البدن ، فالأخبار الواردة في المقام يستفاد منها ما ذكره المشهور بوضوح ، هذا كلّه في الأخبار المعتبرة وأمّا غيرها فكثيرة لا حاجة إلى التعرّض لها.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٣ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٨ / أبواب التكفين ب ٢ ح ٨.

(٣) الوسائل ٣ : ٨ / أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.

۳۸۳