ومعه يمكن الاستدلال بموثقة روح المتقدمة على عدم وجوب الإعادة لو خرجت نجاسة بين الأوّل والثاني أو بينه وبين الثالث إذ يصدق أنّه بدا بعد الغسل ، لما تقدّم من أن كل واحد من الأغسال الثلاثة غسل ميت كما تقدم.

وأمّا النجاسة الخارجة في أثناء الغسل الواحد فلا ، بل يمكن الاستدلال بموثقة روح على وجوب الإعادة فيما لو خرجت النجاسة قبل تمامية الغسل ، وذلك لأنّ الإمام عليه‌السلام قيّد الحكم بعدم وجوب الإعادة بما إذا خرج منه شي‌ء بعد الغسل ، فانّ التقييد بالبعدية يدل بمفهوم الوصف على أن نفي الوجوب مختص بصورة خروج النجاسة بعد الغسل ، فلو خرجت قبله في أثنائه وجب إعادة الغسل وهذا استدلال بمفهوم الوصف كما عرفت.

ولا يستدل بمفهوم الشرط فيها في قوله عليه‌السلام « إن بدا » لأن مفهومه إذا لم يبد منه شي‌ء ، وهو سالبة بانتفاء موضوعها ، وأمّا مفهوم الوصف فقد قوينا في محلِّه (١) أنّ الإتيان به في الكلام يدل على اختصاص الحكم بواجد القيد والوصف وإلاّ لكان أخذه في الكلام لغواً لا محالة.

ولا يمكن الجواب عن ذلك بأن موثقة عمار ورواية يونس المتقدمتين تدلاّن على عدم وجوب الإعادة ، فنخرج بهما عمّا يقتضيه مفهوم الوصف في موثقة روح ، وذلك لما تقدم من أن موردهما ما إذا خرجت النجاسة بين الغسل الثاني والثالث ، وكلامنا فيما لو خرجت في أثناء غسل واحد ، فالروايتان أجنبيتان عمّا يدل المفهوم على وجوب الإعادة فيه.

ما هو الصحيح في الجواب

والصحيح في الجواب عن هذا المفهوم : أنّ التقييد ببعد الغسل في الموثقة إنّما هو من جهة كون الحكم الوارد فيها خاصّاً به ، فانّ الحكم إنّما ترتب على عدم الإعادة‌

__________________

(١) راجع محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٣٣.

۳۸۳