منه شي‌ء غسل الّذي بدا منه ولا يعاد الغسل ، مؤيّدة برواية الكاهلي والحسين بن المختار (١).

كما تقتضيه المطلقات الآمرة بالغسل ثلاثاً (٢) فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين خروج نجاسة منه بعد ذلك وعدمه.

وقد يستدل عليه برواية يونس (٣) وموثقة عمّار (٤) المتقدِّمتين الدالّتين على أنّ الميِّت يغمز أو يمسح بطنه رفيقاً فان خرج منه شي‌ء فانقه ثمّ اغسله ، حيث دلّتا على عدم وجوب الإعادة بخروج شي‌ء من الميِّت حينئذ.

والاستدلال بهاتين الروايتين إنّما يتم في مورد واحد ولا يتم على نحو الإطلاق لأن موردهما ما إذا خرج شي‌ء من الميِّت بين الغسلين الأوّلين والثالث ، وأمّا لو خرج بين الأوّل والثاني أو في أثناء غسل واحد فلا دلالة لهما على عدم وجوب الإعادة بسببه ، فإنّه عليه‌السلام بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال « ... فان خرج منه شي‌ء فانقه ثمّ اغسل ... » (٥) وهذا كما ترى يختص بما ذكرناه.

نعم ، لو بنينا على أنّ الواجب في غسل الميِّت شي‌ء واحد وكل واحد من الأغسال جزء من المأمور به المركب كغسل الرأس بالإضافة إلى غسل الجنابة مثلاً كما قوّاه صاحب الجواهر قدس‌سره (٦) لأمكن الاستدلال بهما على عدم وجوب الإعادة فيما لو خرجت النجاسة في أثناء الغسل لأنّه موردهما حينئذ ، إلاّ أن إثبات ذلك مشكل كما تقدّم (٧) ، لأن كل واحد من الأغسال واجب بحياله واستقلاله.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٤٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٣٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٨٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٣.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٨٤ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١٠.

(٥) الوسائل ٢ : ٤٨٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٣.

(٦) الجواهر ٤ : ١٢٠ / في اعتبار نيّة الغاسل.

(٧) في ص ٤٣.

۳۸۳