تغسيل المحرم الميِّت بالكافور إنّما هو من جهة إحرامه قبل الموت ، وإلاّ فالموت لا خصوصية له في التحريم قطعاً ، فالشارع قد أجرى عليه أحكام الإحرام بعد الموت كما كانت تجري عليه قبل الموت.

وهذا هو الّذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، لأنّه لو كانت المناسبة بينهما قرينة عرفية في مورد فالمقام أولى بذلك ، لأنّ المناسبة فيه من أظهر أنحاء المناسبات لأنّ المحرم يحرم عليه استعمال الطيب حياً فكذلك بعد الموت بمقتضى الروايات.

ويؤكّده النبوي الدال على أنّ المحرم الميِّت لا يغسل بالكافور لأنّه يحشر يوم القيامة ملبياً (١).

وعليه فالاستثناء من الاستثناء في محلِّه ، لاختصاص الحكم حينئذ بالمحرم الميِّت الّذي كان يحرم عليه استعمال الطيب ، وأمّا إذا مات بعد الخروج من إحرامه فلا مانع من تغسيله بالكافور ، للمطلقات الدالّة على وجوب تغسيل الميِّت به ، فهذا المقدار ممّا لا ينبغي الشبهة فيه ، وإنّما الكلام فيما يخرج به عن الإحرام.

أمّا في الحج : فقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّه لا بأس بتغسيله بالكافور لو مات بعد الطواف.

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، من أنّ الخروج عن الإحرام في الحج إنّما هو بالسعي بين الصفا والمروة الّذي أُطلق عليه الطواف في بعض الأخبار ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة فيما يتحلل به عن إحرام الحج مختلفة ، فقد دلّت بعضها على أنّه يخرج عنه بطواف النِّساء (٢) وآخر على أنّه يخرج عنه بالطواف (٣) ، وثالث دلّ على أنّه يخرج عنه بالسعي (٤) ، والطائفة الاولى تحمل على الطواف ، للأخبار الدالّة على أنّ‌

__________________

(١) المستدرك ٢ : ١٧٧ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣ ح ٥ ، ٦.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٣٢ / أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١ ، ٢ ، وفي ص ٢٤٩ / أبواب زيارة البيت ب ٤ وغيره.

(٣) ٤ ) راجع الوسائل ١٤ : ٢٣٢ / أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١ ، ٢ ، ٢٤٩ / أبواب زيارة البيت ب ٤.

۳۸۳