على لفظة « بتيمم » كصاحبي الوافي والمنتقى ، وإن اشتبه في إسنادها إلى عبد الرّحمن بن الحجاج ولم يسندها إلى عبد الرّحمن بن أبي نجران ، وذلك لأنّه وصف الرواية بالصحّة ، ولا يكاد يخفى عليه صحّة الرواية وضعفها ، ولا نحتمل في حقّه أن يروي الرواية عن الشيخ مع إرسالها ويعبّر عنها بالصحّة ، كيف وهو من فرسان ميدان الرجال ولا يخفى عليه مثله (١).

فتحصل : أنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها على وجوب دفن الميِّت بالتيمم ولا على وجوب دفن الميِّت من غير تيمم ، هذا.

وقد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم كما في الجواهر (٢) برواية التفليسي : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيّهما يغتسل؟ قال عليه‌السلام : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدئ بالفرض » (٣).

وفيه : أنّها لا تدل على وجوب دفن الميِّت بالتيمم ، وإنّما تدل على أنّه لا بدّ من الابتداء بالفرض ، وأمّا أنّه يدفن الميِّت مع التيمم فلا ، على أن سندها ضعيف بالتفليسي.

ورواية الحسين بن النضر الأرمني قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن (٤) الميِّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة » (٥).

وفيه : أنّها أيضاً لا تدل على وجوب دفن الميِّت بالتيمم أو بدونه إلاّ بالإطلاق وسندها ضعيف بالحسين بن النضر الأرمني لعدم توثيقه ولا مدحه.

__________________

(١) وقد نقل خارج البحث عن بعض الطلبة أن صاحب المدارك نقل الرواية في بحث التيمم عن الفقيه وراجعناه ورأينا الأمر كما نقله وعليه فنقله عنه هو المتعيّن [ راجع المدارك ٢ : ٢٥١ ].

(٢) الجواهر ٥ : ٢٥٦ / كتاب التيمم.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٦ / أبواب التيمم ب ١٨ ح ٣.

(٤) وفي التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ « ويترك ».

(٥) الوسائل ٣ : ٣٧٦ / أبواب التيمم ب ١٨ ح ٤.

۳۸۳