بإضافة لفظة أو أكثر فهو نادر.

مندفعة بأن غاية ما يترتب على ذلك هو الظن باشتمال الرواية على لفظة « بتيمم » فسقطت منها ، والظن لا أثر له شرعاً ، بل المظنون عدم اشتمال الرواية على تلك الكلمة كما يؤيّده سياق التعليل الوارد فيها ، لأنّ التيمم لو كان جائزاً للميت أيضاً لكان الأولى أن يقول عليه‌السلام والتيمم لهما جائز ، ولم يكن وجه لقوله عليه‌السلام « والتيمم للآخر جائز » أي للمحدث بالأصغر ، إلاّ أن هذا الظن كسابقه لا يمكن الاعتماد عليه.

نعم ، لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيها ، وذلك لأن قوله عليه‌السلام « لأنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميِّت سنّة » إن أُريد منه أن غسل الجنابة واجب فلا أثر له ، لأن غسل الميِّت أيضاً واجب.

وإن أُريد منه أن غسل الجنابة ممّا ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميِّت ، فإنّه ثبت وجوبه من السنّة ، فهو صحيح لقوله تعالى ﴿ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... (١) المفسّر بالاغتسال ، وقوله تعالى ﴿ ... وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ... (٢) وقد ورد الفرض والسنّة بهذا المعنى في بعض الروايات ، كالأخبار الواردة في إعادة الصلاة من الركوع والسجود والطهور والقبلة دون التشهّد ونحوه ، حيث ورد فيها أنّ الركوع والسجود والطهور والقبلة فرض والتشهّد سنّة (٣).

إلاّ أنّ الوضوء للمحدث بالأصغر أيضاً فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى ﴿ ... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... (٤).

والّذي أظن أن صاحب المدارك قدس‌سره نقل الرواية عن الفقيه غير مشتملة‌

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) النِّساء ٤ : ٤٣.

(٣) روى مضمونه في الوسائل ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ١.

(٤) المائدة ٥ : ٦.

۳۸۳