بضرب اليد على اليد وأُخرى بشق الجيب ، فلا محذور فيه من هذه الجهة.

وثالثاً : بالأخبار الناهية عن ذلك ، وقد تقدم بعضها كرواية امرأة الحسن الصيقل إلاّ أنها ضعيفة السند كما تقدم ، والعمدة منها على ما صرح به المحقق الهمداني قدس‌سره (١) حيث قال : أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط ، حيث إن الشيخ قدس‌سره ذكر فيه أن شق الجيب محرم إلاّ في موت الأب للابن وفي موت الأخ للأخ وبه رواية (٢). وقد أخذ المتأخِّرون ذلك عن الشيخ وجعلوه مرسلة له واستدلّوا بها في كتبهم.

إلاّ أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك غير الأخبار المتقدمة الدالّة على النهي عن شق الثياب ، هذا من حيث إثبات الحرمة.

وأما استثناؤه فمن المطمأن به أنه أراد من ذلك ما ورد في الإمام العسكري عليه‌السلام من أنه شق جيبه في موت أبيه ( سلام الله عليهما ) واعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الأئمة عليهم‌السلام فأجابه بقوله : يا أحمق ما لك وذاك ، قد شق موسى على هارون (٣).

فدلّتنا هذه الأخبار على جواز شق الولد على والده لأنه أمر صنعه العسكري عليه‌السلام كما دلتنا على جوازه للأخ في موت أخيه لأنه عليه‌السلام استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون.

وفيه : أن هذه الروايات المجوزة والمانعة (٤) ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها.

نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأُمور الإتيان بها في حق الأئمة والحسين عليهم‌السلام مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي من لطم الخد وشق الجيب كما ورد في رواية خالد بن سدير (٥).

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٤٣٠ السطر ٢٥.

(٢) المبسوط ١ : ١٨٩.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٧٤ / أبواب الدّفن ب ٨٤ ح ٧.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٧٣ / أبواب الدّفن ب ٨٤.

(٥) يأتي ذكر مصدرها بعد قليل.

۳۸۳