وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضا (١).


ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة.

ولكن قدّمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة ، لأن معنى « لا ينبغي » لا يتيسّر ولا يتمكّن ، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب ، وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل المضارع فقط ، ومعنى عدم التيسر شرعاً ليس هو إلاّ الحرمة ، فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة ، نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل.

حكم شقّ الثوب‌

(١) وعن الحلبي (١) حرمة الشق مطلقاً ، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال وعن ثالث جوازه في الأقارب من أب وأُم وأخ وأُخت ونحوها دون غيرهم. والمعروف عدم جوازه إلاّ في موردين :

أحدهما : شق الولد على أبيه.

وثانيهما : شق الأخ على أخيه.

وقد استدل على الحرمة أوّلاً : بأن الشق إظهار للسخط على قضاء الله سبحانه ومناف للرضا به فيحرم.

وفيه : أن بين الشق والسخط عموماً وخصوصاً من وجه ، فإنه قد لا يشق ثوبه على الميِّت لكونه ثميناً ومحبوباً لديه إلاّ أنه ساخط لقضائه جدّاً ، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه ، وقد يجتمعان ، وكلامنا في حرمة الشق في نفسه.

وثانياً : بأن ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم.

وفيه : أنه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم ، فإن الإنسان قد يريد إظهار تأثره في موت أقربائه أو صديقه ، وإظهار ذلك قد يكون‌

__________________

(١) لم نجده في كتابه ، ولعلّه الحلِّي في السرائر ١ : ١٧٢ كما نقل عنه في الحدائق ٤ : ١٥١.

۳۸۳