وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور (١) لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا.


فتحصل : أن النياحة الصحيحة أمر جائز ولم تثبت كراهتها فضلاً عن حرمتها ما لم تشتمل على الكذب ونحوه ، فما عنون به الباب في الوسائل من كراهة النياحة ليس صحيحاً ، فإن الكراهة كالحرمة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليها.

(١) ذكروا أن الدعاء بالويل والثبور محرم منهي عنه لجملة من الأخبار كما عن مشكاة الأنوار نقلاً عن كتاب المحاسن عن الصادق عليه‌السلام : « في قول الله عزّ وجلّ ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاً ولا يدعون ويلاً » (١) ، وما ورد في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة عليها‌السلام : « إذا أنا متّ فلا تخمشي عليَّ وجهاً ... ولا تنادي بالويل ... » (٢) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها حين قتل جعفر بن أبي طالب : « لا تدعي بذُل ولا ثكل ... » (٣).

بل ورد اللعن على الداعية بالويل والثبور في بعض الروايات كما عن أبي أمامة : « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور » (٤).

إلاّ أن تلك الأخبار لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها والحكم بحرمة الدعاء بالويل والثبور ، بل هو أمر جائز ما لم يكن مستنداً إلى عدم الرضا بقضاء الله سبحانه لأنه أمر محرم.

__________________

(١) المستدرك ٢ : ٤٥٠ / أبواب الدّفن ب ٧١ ح ٦ ، مشكاة الأنوار : ٢٠٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٧٢ / أبواب الدّفن ب ٨٣ ح ٥.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٧٢ / أبواب الدّفن ب ٨٣ ح ٤.

(٤) المستدرك ٢ : ٤٥٢ / أبواب الدّفن ب ٧١ ح ١٣.

۳۸۳