فيشق جنبها الأيسر (*) (١) ويخرج الطفل ثم يخاط (٢) وتدفن‌


ومنها : ما عن علي بن يقطين قال : « سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال : شق ( يشق ) بطنها ويخرج ولدها » (٢).

ومنها : رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشق بطنها ويخرج الولد » وغير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل (٣).

كيفية إخراج الجنين‌

(١) الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر ، ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي حيث صرح به فيه (٤) ، إلاّ أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها.

وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبّية لو صح ذلك أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي ، فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلاً حسب إطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط.

(٢) لم يرد الأمر بالخياطة إلاّ في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة ، وهي لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها ، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدّمة لتغسيل المرأة ، إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها.

وعليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلاً أو لغير ذلك من الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق وإن كانت الخياطة أحوط.

__________________

(*) هذا إذا احتمل دخله في حياته وإلاّ فلا خصوصية له.

(١) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣ ٨.

(٣) المستدرك ٢ : ١٤٠ / أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ ، فقه الرضا : ١٧٤.

۳۸۳