إذا لم يمكن الدّفن في من مات في البر

الجهة الرابعة : إذا مات الميِّت في غير السفينة والبحر ولم يمكن دفنه في الأرض لمنع الحكومة أو منع ظالم آخر أو لصلابة الأرض أو نحو ذلك فهل يجب إلقاؤه في البحر حينئذ ، أو أن ذلك يختص بمن مات في البحر والسفينة؟

الصحيح وجوب ذلك ، لأنه الذي تقتضيه القاعدة ، لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، ولا يرضى الشارع باهانته أو باحراقه أو بأكل السباع إيّاه ، والميسور من التحفّظ عليه حينئذ هو إلقاؤه في البحر وإن كان موته في خارج البحر.

ويؤيده ما ورد في حق زيد عليه‌السلام في رواية سليمان بن خالد قال : « سألني أبو عبد الله فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيداً إلى أن قال كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل » (١).

وهي ضعيفة بأبي المستهل لتردده بين الممدوح والضعيف. والمراد بيحيى الحلبي هو يحيى بن عمران الثقة.

وفي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل ذكره عن سليمان بن خالد قال « قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : كيف صنعتم بعمي زيد؟ قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلمّا شف الناس أخذنا جثته وقذفناه في حرف أي في طرف على شاطئ الفرات ، فلمّا أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : ألا أوقرتموه حديداً أو ألقيتموه في الفرات ، صلّى الله عليه ولعن الله قاتله » (٢) ويحتمل اتحاد الروايتين وكون الاختلاف لفظيّاً فقط.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٠٧ / أبواب الدّفن ب ٤١ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٠٧ / أبواب الدّفن ب ٤١ ح ٢.

۳۸۳