العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه (*) إن كان واحداً إلى جنبه.

الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.

الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.

الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميِّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.

[٩٩٢] مسألة ١ : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

الأوّل : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرّا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.

الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلِّي وسط الصف ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميِّت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

__________________

(*) بل هو الأحوط على ما سيجي‌ء.

۳۸۳