مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميِّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للميت الثاني وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميِّت الأوّل أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما (١) ، وأما إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً (٢) يلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة‌


وفيه : أن الإمام عليه‌السلام عبّر بقوله « وأتموا » ولم يقل : واستأنفوا. وهذا يدل على إرادة ما ذكرناه من التشريك في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما بحسب التكبيرات ثم بعد الخامسة لهم أن يرفعوا الجنازة الأُولى ولهم أن يبقوها حتى تنتهي تكبيرات الجنازة الثانية.

(١) والوجه فيما أفاده واضح لا يحتاج إلى البيان.

(٢) وتوضيحه : أن التشريك قد يوجب طول الزمان بالإضافة إلى الميِّتين كما إذا وضعت الجنازة الثانية قبل التكبيرة الثانية ، فإنه حينئذ لو شركهما من الثانية إلى آخر التكبيرات لاستلزم هذا أن يأتي بستة أدعية : الثلاثة الباقية والثلاثة للميت الثاني يأتي بهما مع الثلاثة له ، ومع الدعاء الأوّل بعد التكبيرة الأُولى تصير الأدعية سبعة وهذا بخلاف ما لو قطعها وصلّى لهما فإنه يستلزم خمسة أدعية بعد التكبيرات واحد لما قطعه وأربعة لما استأنفه من الصلاة ، وكذلك الحال بالإضافة إلى الميِّت الثاني ومعه يتعيّن القطع دون التشريك.

وقد يكون القطع موجباً لطول الزمان دون التشريك (١) وهذا كما إذا وضعت الجنازة‌

__________________

(١) لعلّ المناسب : وقد يكون التشريك موجباً لطول الزّمان بالإضافة إلى الثاني.

۳۸۳