الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل‌


الأوّل : أن يتم الصلاة على الاولى ثم يستأنفها للثانية. وهذا على طبق القاعدة ، إذ لا ملزم للقطع والتشريك ، فيتمها ثم يصلِّي للجنازة الثانية.

الثاني : أن يقطع صلاته على الاولى ويستأنفها لهما معاً من الابتداء ، لعدم الدليل على حرمة قطعها ، فلو قلنا بها فإنما هي في صلاة ذات ركوع وسجود ، فله قطعها واستئناف صلاة الميِّت لهما معاً أو لكل منهما منفرداً ولو بتقديم الثانية على الاولى.

الثالث : أن يشرك الثانية مع الاولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما في التكبيرات ، فاذا تمّت الخامسة يأتي ببقية التكبيرات للثانية.

وهذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : « سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قال : إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به » (١).

وذكر في الوسائل أنه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاولى واستئنافها عليهما وبين إكمال الصلاة على الاولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، وهذا كما ذكره الشهيد (٢) أمر لا يمكن استفادته من الصحيحة كما هو ظاهر.

واحتمل في الوسائل أن يراد من التكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين أي التكبيرات العشرة بمعنى أنهم يتمون الاولى ويستأنفون صلاة الأُخرى ويتخيرون في رفع الاولى وتركها.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٢٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٤ ح ١.

(٢) الذكرى : ٦٣.

۳۸۳