عليه وهو مدفون » (١).

وهذه الرواية معتبرة من حيث السند ، إلاّ أن دلالتها على المدعى قاصرة ، وذلك لورودها في ذيل الرواية المتقدمة الواردة في الصلاة على الميِّت المقلوب وأنه إذا صلِّي عليه وهو مقلوب تعاد الصلاة عليه ، وإن كان قد حمل ودفن فقد مضت الصلاة عليه وهو مدفون ، أي بعد ما صلِّي عليه قبل دفنه. وهذا أجنبي عما نحن فيه من الصلاة على الميِّت بعد دفنه بلا صلاة عليه قبل ذلك ، وإنما نشأ توهم المعارضة منها من تقطيع صاحب الوسائل حيث روى الجملة الأخيرة في المقام وروى تمامها في بابه (٢) ويستفاد منها أن المقلوب إذا صلِّي عليه وكان مقلوباً ثم دفن لا تجب إعادة الصلاة عليه ثانياً.

ومنها : موثقة عمار بن موسى قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلاّ إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه ( به )؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال : لا يصلى على الميِّت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان » (٣).

ولا إشكال فيها من حيث السند ، إلاّ أنها قاصرة الدلالة على المدعى ، لأنها ناظرة إلى بيان الشرطية وأن الصلاة يشترط وقوعها بعد الغسل والكفن وقبل الدّفن ، ولا نظر لها إلى أنه إذا دفن من غير صلاة لا يصلى عليه وهو في قبره.

فلا دلالة في شي‌ء من هذه الروايات على خلاف صحيحة هشام ولا معارض لها.

ثم لو تنازلنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين فنرجع إلى ما تقتضيه المطلقات‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٧.

(٢) لا يخفى أنه روى صدرها فقط في الوسائل ٣ : ١٢٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٢ ، وروى الباقي في ص ١٠٧ / ب ١٩ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.

۳۸۳