على الميِّت بعد ما دفن ، والصلاة في الصحيحة إنما هي بمعناها لا بمعنى الدعاء ، لعدم احتمال حرمة الدعاء للميت بعد ما دفن حتى ينفى عنه البأس ، فهي كالصريحة في إرادة الصلاة المتعارفة على الميِّت ولا يمكن حملها على الدعاء فلا معارضة بينهما.

ومنها : ما رواه جعفر بن عيسى قال : « قدم أبو عبد الله عليه‌السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت : مات ، قال : مات؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلِّي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلِّي عليه ههنا فرفع يده يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه » (١).

وهي كالرواية السابقة ضعيفة سنداً بالحسين بن موسى ، ودلالة لعين ما تقدم في السابقة فإن عبد الله بن أعين قد صلِّي عليه ودفن لا محالة.

ومنها : رواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه أو يتكأ عليه » (٢).

وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بزياد بن مروان قصور دلالتها على المدعى ، فان الظاهر إرادة الصلاة على القبر وجعله مصلى لا الصلاة على الميِّت بعد دفنه ، وهو مكروه لا محالة.

ومنها : ما رواه محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال « قلت للرضا عليه‌السلام : يصلّى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان » (٣) ولكنها ضعيفة السند من جهات فلاحظ.

ومنها : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في حديث : « ولا يصلى‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٤.

(٢) الوسائل ٣ : ١٠٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١٠٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٨.

۳۸۳