ولا الرّكوع والسّجود (١) والقنوت (٢) والتشهّد (٣) والسّلام (٤) ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.


وثانيتهما : ما رواه عن عبد الله بن ميمون وهو عن جعفر بن محمد بن عبد الله (١). كذا في الوسائل ، والصحيح عبيد الله ، وهو لم يوثق في الرجال.

على أنّا لو أغمضنا عن سندها فهي وسابقتها لأجل كونهما في مقابل الأخبار الواردة في صلاة الجنائز وهي ساكتة عن بيان وجوب الفاتحة فيها مع كونها بصدد البيان لا بدّ من حملها على التقية ونحوها ، ولا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الأموات بوجه.

(١) وقد صرح بذلك في بعض الروايات وأنه لا سجود ولا ركوع فيها وأنها ليست إلاّ تهليلاً أو تكبيراً أو تحميداً.

(٢) لعدم وروده في شي‌ء من الروايات ، نعم لا بأس برفع اليدين للدعاء ، وإنما لا يجوز الإتيان به بعنوان القنوت المعتبر في الصلاة.

(٣) الظاهر المطمأن به أن الماتن قدس‌سره أراد التشهد في الصلاة أعني الجلوس بالكيفية المعتبرة في الصلاة ، وهو غير معتبر في صلاة الأموات ، إذ لا دليل عليه لعدم وروده في الأخبار.

وأمّا أصل التشهد فهو معتبر فيها على ما يراه الماتن كما تقدّم.

(٤) لا يعتبر فيها السلام لعدم وروده في الأخبار ، نعم ورد في بعض الموثقات كموثقتي سماعة وعمار « وإذا فرغت سلمت عن يمينك » (٢) و « تسلم » (٣) إلاّ أنها محمولة على التقيّة لموافقتها العامّة ، أو محمولة على السلام المستحب عند التوديع كما حمله عليه صاحب الوسائل قدس‌سره.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٤. وجعفر بن محمد بن عبد الله القمي موجود في أسناد كامل الزيارات فالسند معتبر على ذلك.

(٢) ، (٣) الوسائل ٣ : ٦٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١١.

۳۸۳