ومنها : موثقة سماعة في حديث قال : « سألته عن الصلاة على الميِّت فقال : خمس تكبيرات ، تقول إذا كبّرت : أشهد أن لا إله إلاّ الله .... » (١) وهذه الموثقة اشتملت على جميع ما اعتبره المشهور في صلاة الميِّت ولكن لا على تلك الكيفية المعروفة ، إلاّ أن الصلاة على محمد وآل محمد والدعاء للميت لا بدّ من أخذهما لكونهما من القدر المشترك بين جميع الأخبار ، والزائد عليهما من الشهادتين والدعاء للمؤمنين يدفع وجوبه ببقية الأخبار الفاقدة لهما. هذا كله في الأخبار المعتبرة.

وأما الأخبار الضعاف فربما يحتمل من رواية إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الصلاة على الجنائز تقول : اللهمّ أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتّها ، تعلم سرها وعلانيتها ، أتيناك شافعين فيها شفعاء ، اللهمّ ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت » (٢) عدم وجوب الصلاة على النبيّ فيها.

غير أنه يندفع بضعف سند الرواية لوجود أحمد بن عبد الرّحيم ( الرّحمن ) أبي الصخر فإنه مهمل في الرجال ، وبعدم دلالة الرواية على عدم وجوب الصلاة على النبي لأنها إنما تدل على وجوب الدعاء المذكور فيها ، ولا تدل على عدم وجوب غيره حيث قال : « تقول » ، ويدلُّ على ذلك عدم اشتمالها على وجوب التكبيرات الخمس فلاحظ.

وأما رواية كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير على الميِّت؟ فقال بيده خمساً ، قلت : كيف أقول إذا صليت عليه؟ قال تقول : اللهمّ عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه .... » (٣) فهي وإن كانت تدل على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ أنها ضعيفة السند بكليب الأسدي لعدم توثيقه ، نعم ورد في رواية أبي أُسامة السؤال منه عليه‌السلام عن أن كليباً إذا‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٦٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٦٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٦٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٧.

۳۸۳