يأتي بالشهادتين بعد الاولى (*) والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميِّت ولو إجمالاً : « الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهمّ صل على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر اللهمّ اغفر لهذا الميِّت ، الله أكبر » (١).


ما ذكره المحقِّق في شرائعه‌

(١) ذكر المحقق في شرائعه أن الواجب في الصلاة على الميِّت إنما هو التكبير خمساً ولا يجب الدعاء بعدها وفي أثنائها وإنما هو أمر مستحب (٢). ولا نعرف له موافقاً في ذلك لا من أصحابنا ولا من العامّة ، وهو متفرد في ذلك.

وذهب صاحب الحدائق إلى أن الواجب هو أصل الدعاء لا على الكيفية المتعارفة بين المسلمين ، ونسبه إلى جماعة وإلى ابن الجنيد (٣).

والقول الثالث هو المعروف والمشهور ، بل ادعي عليه الإجماع وهو وجوب الدعاء على الكيفية المتعارفة اليوم ، أعني وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأُولى والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة.

أمّا ما ذهب إليه المحقق قدس‌سره فقد استدل له بوجوه :

منها : أصالة البراءة عن وجوب الدعاء ، لأنه شك في التكليف الزائد فينفى بالبراءة.

__________________

(*) على الأحوط ، والأولى أن يؤتى بهما وبالصلاة على النبي وآله وعلى سائر الأنبياء عليهم‌السلام وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع.

(١) الشرائع ١ : ١٠٦.

(٢) الحدائق ١٠ : ٤٠٥.

۳۸۳