وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.


الصلاة على الميِّت فليقض ما بقي متتابعاً » لظهورها في إرادة قضاء ما بقي من التكبيرات. مضافاً إلى قوله « متتابعاً » الظاهر فيما ذكرناه ، إذ مع الأدعية لا تقع التكبيرات متتابعة ، وقد صرح بالباقي من التكبيرات في بعضها.

ولا ينافي ذلك ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عليه‌السلام من أنه يتم ما بقي من التكبيرات مخففة ويبادر إلى رفع الجنازة (١) لأن ظاهر التخفيف في التكبيرات إرادة التكبيرات من دون الأدعية ، وإلاّ فلا معنى للتخفيف في نفس التكبيرة.

الجهة الخامسة : إذا لم يتمكن المصلي من إتمام التكبيرات بعد فراغ الإمام لرفع الجنازة وعدم إمهاله ، فهل له أن يقضي التكبيرات خلف الجنازة ماشياً؟

ورد في روايتين إحداهما مرسل القلانسي أن « الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال عليه‌السلام : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فان لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فان كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر » (٢).

وثانيتهما رواية عمرو بن شمر (٣) وهي قريبة من الأُولى ، إلاّ أنهما ضعيفتان بعمرو ابن شمر وبإرسال الاولى ، فلا يمكن الحكم بوجوب ذلك أو استحبابه إلاّ بناء على التسامح في أدلّة السنن.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٧.

(٢) الوسائل ٣ : ١٠٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٥.

(٣) الوسائل ٣ : ١٠٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٤.

۳۸۳