التكبيرة الخامسة لا تبقى جماعة ولا صلاة ليدخل فيها المأموم ، فهي كالصريحة في جواز دخول المأموم فيها عند قراءة الإمام.

الثالثة : هل يقتصر المصلي حينئذٍ بما أدركه مع الإمام أو يجب عليه قضاء ما فاته بعد إتمام الإمام؟

ورد في جملة كثيرة من الأخبار أنه يقضي ما فاته بعد الصلاة كصحيحة العيص المتقدِّمة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميِّت فليقض ما بقي متتابعاً » (١).

وورد في رواية إسحاق بن عمار الموثقة سنداً لاشتماله على غياث بن كلوب وهو ممّن وثّقه الشيخ في العدّة (٢) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » (٣) وظاهرها نفي مشروعية القضاء.

ولأجل تعارضهما يرفع اليد عن ظاهر الثانية بصراحة الطائفة الأُولى ويجمع بينهما بحمل الثانية على نفي القضاء وجوباً وحمل الاولى على أنها تقضى جوازاً أو استحباباً.

وأما لو ناقشنا في هذا الجمع نظراً إلى أن كلتيهما واردتان في القضاء وقد أثبتته إحداهما ونفته الأُخرى فلا يمكن الجمع بينهما بما ذكر ، فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأُولى وحمل الثانية على التقيّة لموافقتها لما ذهب إليه ابن عمر (٤).

الرابعة : بناء على وجوب القضاء أو جوازه فهل يقضي ما فاته من الأدعية والتكبيرات معاً أو يقضي التكبيرات فقط؟

مقتضى النصوص الواردة في المقام أنه يقضي التكبيرات دون الأدعية ، لما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله عليه‌السلام : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ١.

(٢) عدّة الأُصول ١ : ٥٦ السطر ١٣.

(٣) الوسائل ٣ : ١٠٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٦.

(٤) المغني لابن قدامة ٢ : ٣٧٣ ، المجموع ٥ : ٢٤٣ ، عمدة القارئ ٨ : ٣٨.

۳۸۳