وكيفية إمامتها ، فلا ملزم لصرف ظاهر الأمر والنهي بحملهما على الاستحباب والكراهة.

وثانياً : أنّا ذكرنا مراراً أن تلك الأوامر والنواهي ليست ظاهرة في النفسية والمولوية لتحمل على الجواز في مورد توهم الحظر ، وإنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية والمانعية ، وعليه فالصحيحة تدل على شرطية وقوف المرأة في صف النساء فتبطل جماعتها بالإخلال بها.

وثالثاً : لو سلمنا كونها أوامر نفسية وأنها واردة في مورد توهم الحظر فغاية ما يترتّب عليه دلالتها على الجواز ، ولا يكاد يستفاد منها الاستحباب والكراهة بوجه فيحتاج في إثباتهما إلى دلالة دليل آخر وهو مفقود.

وثانيهما : أن الصحيحة محمولة على الكراهة في صدرها ، حيث نفت مشروعية إمامة المرأة في غير صلاة الأموات مع العلم خارجاً بجواز إمامتها في سائر الفرائض فصدرها محمول على الكراهة.

وقوله عليه‌السلام : « تقوم وسطهن » ناظر إلى كيفية إمامتها في صلاة الأموات وأنها لا تغاير كيفيتها المعتبرة في الفرائض ، وحيث إن تقدمها على المأمومات في الفرائض ليس بواجب فليكن الحال في جماعتها في صلاة الأموات أيضاً كذلك ، بمعنى أن تقدمها عليهن ليس بواجب.

ويرد على هذا الوجه : أن الصحيحة بصدرها نفت مشروعية الجماعة في الفرائض بالإضافة إلى المرأة ، ومعه كيف يمكن أن يقال : إن قوله عليه‌السلام بعد ذلك : « تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ » ناظر إلى أن الجماعة في سائر الفرائض ليست مغايرة بحسب الكيفية مع الجماعة في صلاة الميِّت ، بل ظاهره أن الإمام عليه‌السلام بصدد بيان ما هو الشرط في الجماعة المشروعة منها وهي الجماعة في صلاة الأموات فحسب.

ويرد عليه ثانياً : أنّا لو فرضنا أنه ناظر إلى ما أفاده فننقل الكلام إلى إمامتها في باقي الفرائض فنقول : إن مقتضى الأمر بالوقوف في صفهن أو النهي عن تقدمها عليهن شرطية ذلك في صحّة جماعتها مطلقاً ، فما الدليل على استحباب ذلك أو كراهة تقدمها عليهنّ في سائر الفرائض؟

۳۸۳