ويجوز لكل منهم (*) الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين (١) ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة (٢).


(١) ذكر قدس‌سره أنه يجوز إذا تعدّد الأولياء لكل منهم أن يصلِّي على الميِّت بدون استئذان من الآخر.

ولعل نظره قدس‌سره من ذلك إلى أن ما دل على أن الولي متقدم على غيره كقوله : أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه (٢) ناظر إلى غير الولي وأن الولي مقدم وأولى من غير الولي وأولى بالصلاة عليه ، وأما بالإضافة إلى نفس الأولياء فلا نظر له بوجه ، فلا يدل على أن أياً منهم مقدم على غيره وأياً منهم متأخر ، نظير قوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ (٣) حيث إنه ينظر إلى غير اولي الأرحام ، ويدلُّ على أنهم يرثون من الميِّت دون غيرهم ، وأما أن أياً منهم يرث أو لا يرث فلا يستفاد منها بوجه.

إذن لم يستفد من أدلة الولاية تقدم بعض الأولياء على بعض آخر وتوقف صلاة بعضهم على إذن الآخر.

وفيه : ما تقدم من أن الولاية قد ثبتت للمجموع فلا بدّ إما أن يصلِّي المجموع على الميِّت أو يصلِّي واحد بإذن المجموع ، فأحد الأولياء لا يمكنه الصلاة على الميِّت بدون استئذان المجموع الباقي.

(٢) إذا بنينا على جواز صلاة كل واحد من الأولياء بدون استئذان الآخرين فهل يصح لثالث أجنبي أن يقتدي به أو لا يصح؟

__________________

(*) بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الآخرين.

(١) الوسائل ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣. ولا يخفى أن الوارد هو : يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها ....

(٢) الأنفال ٨ : ٧٥.

۳۸۳