نعم تستحب (*) على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً (١).

ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (٢).


ففيه : أنه ليس جمعاً بين الروايات ، فان المذكور في صدر الموثقة أن الصلاة إنما تجب على الرجل والمرأة ، ولا يصدق هذان العنوانان على من بلغ ست سنين ، فطرح الرواية أولى من حملها على ما ذكره قدس‌سره.

فالمتحصّل : أن الرواية موثقة سنداً وغير قابلة للتصديق دلالة ، لكونها معارضة مع أخبار بلغت حد التواتر ، فلا بدّ من رد علمها إلى أهلها.

لا يُصلّى على المولود ميتا‌

(١) لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورّثه » (٢) حيث دلت على الملازمة بين توارثه ووجوب الصلاة عليه فلا تشرع الصلاة على المولود الذي لم يستهل.

(٢) والوجه في ذلك أن التقابل بين الإسلام والكفر تقابل العدم والملكة ، فيعتبر في الكفر الاتصاف بعدم الإسلام ، وليس مطلق عدم الإسلام وعدم الاعتقاد بالله والنبوة والمعاد كفراً ، نظير البصر والعمى. وليس التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ليحكم بكفر من لم يتصف بالإسلام وإن لم يتصف بالكفر ، فمن لم يتصف بالكفر وليس فيه اعتقاد بالمبادي الكافرة وإن لم يكن مسلماً لكن لا يصدق عليه الكافر أيضاً ، ومع الشك في الاتصاف بعدم الإسلام يجري استصحاب عدم الاتصاف به لأنه أمر‌

__________________

(*) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء.

(١) الوسائل ٣ : ٩٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ١.

۳۸۳